الْفِكْرَةُ الرَّئيسَةُ
صَلاةُ الْوِتْرِ مِنَ الصَّلَواتِ الْمَسْنُونَةِ الَّتي تُؤَدّى تَقَرُّبًا إِلى اللهِ تَعالى.
إِضاءَةٌ
الصَّلَواتُ الْمَسْنُونةُ: هِيَ الصَّلَواتُ غَيْرُ الْمَفْرُوضَةِ، مثلُ: صَلاةِ الْوِتْرِ، وَالسُّنَنِ الرَّواتِبِ.
أَستَنيرُ
- بَيَّنَ لَنا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَدَدًا مِنَ الصَّلَواتِ الْمَسْنُونَةِ الَّتِي نُؤَدّيها؛ تَقَرُّبًا إِلى اللَّهِ تَعالى، وَمِنْهَا:
- صَلاةُ الْوِتْرِ.
أَوَّلًا: مَفْهُومُ صَلاةِ الْوِتْرِ وَعَدَدُ رَكَعَاتِها
- صَلاةُ الْوِتْرِ: هِيَ الصَّلاةُ الَّتي تُؤَدّى بَعْدَ صَلاةِ الْعِشاءِ، وَيَسْتَمِرُّ وَقْتُها إِلى طُلوعِ الْفَجْرِ.
- وَأَقَلُّها رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ.
- وَأَكْثَرُها إِحْدى عَشْرَةَ رَكْعَةً.
- وَيُسْتَحَبُّ أَلّا تَقِلَّ عَنْ ثَلاثِ رَكَعَاتٍ.
أَتَعَلَّمُ
سُمِّيَتْ صَلاةُ الْوِتْرِ بِهذا الِاسْمِ؛ لِأَنَّ عَدَدَ رَكَعاتِها فَرْدِيٌّ.
ثانِيًا: حُكْمُ صَلَاةِ الْوِتْرِ
- صَلاةُ الْوِتْرِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.
- كَانَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُداوِمُ عَلى أَدائِها.
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: "أَوْصاني خَليلي ﷺ بِثَلاثٍ: صِيامِ ثَلاثَةِ أَيّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ" [رَواهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) (خَليلي: صاحِبي).
أَتَعَلَّمُ
- السُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ: هِيَ كُلُّ ما داوَمَ سَيِّدُنا رَسولُ اللهِ ﷺ عَلى فِعْلِهِ وَلَمْ يَتْرُكْهُ إِلّا نَادِرًا، مثلُ:
- صَلاةِ الْعيدِ.
- وَالْأُضْحيَةِ.
ثالِثًا: كَيْفِيَّةُ أَدائِها
- إِذا أَرادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ.
- فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلٍّ مِنْهُما سورَةَ الْفَاتِحَةِ وَما يَتَيَسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَريمِ، وَيُسَلِّمُ .
- ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً وَاحِدَةً وَيُسَلِّمُ.
- وَيُسْتَحَبُّ قِراءَةُ سُورَةِ الأَعْلى في الرَّكْعَةِ الأولى.
- وَسورَةِ الْكَافِرونَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ.
- وَسورَةِ الْإِخْلاصِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ.
أَسْتَزيدُ
- مِنَ الصَّلَواتِ الْمَسْنُونَةِ:
- صَلاةُ الْكُسوفِ وَالْخُسوفِ.
- وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.
- وَعَدَدُ رَكَعَاتِها رَكْعَتانِ اثْنَتانِ.
- وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُصَلّى فِي جَمَاعَةٍ.
- وَأَنْ يُطيلَ الْإِمَامُ فيها قِراءَةَ الْقُرْآنِ الكَريم.
أَربِطُ مَعَ الرِّياضِيّاتِ
- يُسَمّى الْعَدَدُ الزَّوْجِيُّ (شَفْعًا).
- أَمّا الْعَدَدُ الْفَرْدِيُّ فَيُسَمّى (وَتْرًا).
- قالَ تَعالى: (وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ) [الفجرُ:٣].