التربية الإسلامية فصل ثاني

السادس

icon

الْفِكْرَةُ الرَّئيسَةُ

صَلاةُ الْوِتْرِ مِنَ الصَّلَواتِ الْمَسْنُونَةِ الَّتي تُؤَدّى تَقَرُّبًا إِلى اللهِ تَعالى.

 

إِضاءَةٌ

الصَّلَواتُ الْمَسْنُونةُ: هِيَ الصَّلَواتُ غَيْرُ الْمَفْرُوضَةِ، مثلُ: صَلاةِ الْوِتْرِ، وَالسُّنَنِ الرَّواتِبِ.

 

أَستَنيرُ

  • بَيَّنَ لَنا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَدَدًا مِنَ الصَّلَواتِ الْمَسْنُونَةِ الَّتِي نُؤَدّيها؛ تَقَرُّبًا إِلى اللَّهِ تَعالى، وَمِنْهَا:
    •  صَلاةُ الْوِتْرِ.

أَوَّلًا: مَفْهُومُ صَلاةِ الْوِتْرِ وَعَدَدُ رَكَعَاتِها

  • صَلاةُ الْوِتْرِ: هِيَ الصَّلاةُ الَّتي تُؤَدّى بَعْدَ صَلاةِ الْعِشاءِ، وَيَسْتَمِرُّ وَقْتُها إِلى طُلوعِ الْفَجْرِ.
    •  وَأَقَلُّها رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ.
    •  وَأَكْثَرُها إِحْدى عَشْرَةَ رَكْعَةً.
    •  وَيُسْتَحَبُّ أَلّا تَقِلَّ عَنْ ثَلاثِ رَكَعَاتٍ.

 

أَتَعَلَّمُ

سُمِّيَتْ صَلاةُ الْوِتْرِ بِهذا الِاسْمِ؛ لِأَنَّ عَدَدَ رَكَعاتِها فَرْدِيٌّ.

ثانِيًا: حُكْمُ صَلَاةِ الْوِتْرِ

  • صَلاةُ الْوِتْرِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.
  •  كَانَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُداوِمُ عَلى أَدائِها.
  •  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: "أَوْصاني خَليلي ﷺ بِثَلاثٍ: صِيامِ ثَلاثَةِ أَيّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ" [رَواهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) (خَليلي: صاحِبي).

 

أَتَعَلَّمُ

  • السُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ: هِيَ كُلُّ ما داوَمَ سَيِّدُنا رَسولُ اللهِ ﷺ عَلى فِعْلِهِ وَلَمْ يَتْرُكْهُ إِلّا نَادِرًا، مثلُ:
    •  صَلاةِ الْعيدِ.
    •  وَالْأُضْحيَةِ.

ثالِثًا: كَيْفِيَّةُ أَدائِها

  • إِذا أَرادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ.
    •  فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلٍّ مِنْهُما سورَةَ الْفَاتِحَةِ وَما يَتَيَسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَريمِ، وَيُسَلِّمُ .
    •  ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً وَاحِدَةً وَيُسَلِّمُ.
    • وَيُسْتَحَبُّ قِراءَةُ سُورَةِ الأَعْلى في الرَّكْعَةِ الأولى.
    •  وَسورَةِ الْكَافِرونَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ.
    •  وَسورَةِ الْإِخْلاصِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ.

 

أَسْتَزيدُ

  • مِنَ الصَّلَواتِ الْمَسْنُونَةِ:
  •  صَلاةُ الْكُسوفِ وَالْخُسوفِ.
    •  وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.
    •  وَعَدَدُ رَكَعَاتِها رَكْعَتانِ اثْنَتانِ.
    •  وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُصَلّى فِي جَمَاعَةٍ.
    •  وَأَنْ يُطيلَ الْإِمَامُ فيها قِراءَةَ الْقُرْآنِ الكَريم.

 

أَربِطُ مَعَ الرِّياضِيّاتِ

  • يُسَمّى الْعَدَدُ الزَّوْجِيُّ (شَفْعًا).
  •  أَمّا الْعَدَدُ الْفَرْدِيُّ فَيُسَمّى (وَتْرًا).
    •  قالَ تَعالى: (وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ) [الفجرُ:٣].