رياضيات6 فصل أول

السادس

icon

>> عِنْدَ ضَرْبِ كَسْرٍ عَشْرِيٍّ في كَسْرٍ عَشْرِيٍّ آخَرَ، فَإِنَّ عَدَدَ الْمَنازِلِ الْعَشْرِيَّةِ في النّاتِجِ يُساوي مَجْموعَ عَدَدِ الْمَنازِلِ الْعَشْرِيَّةِ في الْكَسْرَيْنِ الْعَشْرِيَّيْنِ الْمَضْروبَيْنِ.

يُمْكِنُ اسْتِعْمالُ هذِهِ الْقاعَدِةَ لِضَرْبِ أَيِّ كَسْرَيْنِ عَشْرِيَّيْنِ، وَذلِكَ بَتَحْويلِهِما إِلى عَدَدَيْنِ كُلِّيَّيْنِ (بِحَذْفِ الْفاصِلَةِ الْعَشْرِيَّةِ)، ثُمَّ ضَرْبِهِما، ثُمَّ تَحْديدِ مَوْقِعِ الْفاصِلَةِ الْعَشْرِيَّةِ في النّاتِجِ.


>> عِنْدَ ضَرْبِ عَدَدٍ عَشْرِيٍّ في 10 ، أَوْ 100 ، أَوْ 1000 ، فَإِنَّني أُحَرِّكُ الْفاصِلَةَ الْعَشْرِيَّةَ إِلى الْيَمينِ عَدَدًا مِنَ الْمَنازِلِ يُساوي عَدَدَ الَْأصْفارِ فيها، وَإِذا انْتَهَتِ الْمَنازِلُ الْعَشْرِيَّةُ في الْعَدَدِ الْعَشْرِيِّ، فَأَضَعُ صِفْرًا أَوْ أَكْثَرَ يَمينَ آخِرِ رَقْمٍ حَتّى يَكْتَمِلَ الْعَدَدُ الْمَطْلوبُ مِنَ الْمَنازِلِ.

يُمْكِنُ ضَرْبُ عَدَدٍ عَشْرِيٍّ في عَدَدٍ مِنْ مُضاعَفاتِ 10 ، أَوْ 100 ، أَوْ 1000 بِاسْتِعْمالِ التَّحْليلِ إِلى الْعَوامِلِ، ثُمَّ تَطْبيقِ قَواعِدِ الضَّرْبِ في 10 ، أَوْ 100 ، أَوْ 1000