التربية الإسلامية فصل ثاني

السابع

icon

 اختَبُِر معلوماتي

1) أُوَضِّحُ كيفيّةَ قَصْر الصلاةِ.

الجواب  

أنْ تُؤدّى الصلاةُ الرباعيّةُ المفروضةُ (الظهر ، العصر ، العشاء) ركعتَيْن بدلً منْ أربعِ ركَعاتٍ في السفَرِ.

 

2) أُعللّ أجازَ لنا الإسلامُ قَصْر الصلاةِ في السفَرِ.

الجواب

رفعًا للحرجِ والمشقّةِ عنّا، وتيسيرًا لنا.

 

3) أُبيِّن الحُكْمَ الشرعيَّ بوضعِ (جائزٌ) أوْ (غيرُ جائزٍ) أمامَ كلٍّ ممّا يأتي:

أ. (جائز)  سافرَ رائدٌ منْ إربدَ إلى العقبةِ، ومكثَ فيها مدّةَ يومَيْن، وبقِيَ يقْصُر

الصلاةَ في أثناءِ إقامتِهِ، إلى أنْ عادَ إلى إربدَ.

السبب: لانّ المسافة اكثر من 81 كم وأقام فيها أقل من أربع أيام.

 

ب. (غير جائز)  سافرَتْ عبيرُ منْ عمّانَ إلى الزرقاءِ، وقَصرَتْ صلاةَ الظُّهرِ.

السبب: لأنّ المسافة أقل من 8 كم.

 

ج. (غير جائز)  سافرَ يوسُفُ منْ جرشَ إلى الطفيلةِ، وقصَر صلاةَ المغربِ.

السبب: لأنّ صلاة المغرب ثلاث ركعات و ليست صلاة رباعية.

 

د. (غير جائز)  سافرَ أحمدُ منَ السلطِ إلى معانَ، وقصَر صلاةَ الظُّهرِ قبلَ أنْ يبدأَ.

السبب: لأنّ من شروط قصر الصلاة أن يبدأ المسلم بالسفر فهو هنا لا يعتبر مسافر.

 

4) أَضَعُ دائرةً حولَ رمزِ الإجابةِ الصحيحةِ في ما يأتي:

1-  المقصودُ بقَصْر الصلاةِ أن تُؤدّى:

أ. الصلاةُ الرباعيّةُ المفروضةُ ركعتَيْر في السفَرِ.

ب. الصلاةُ الرباعيّةُ أوِ الثلاثيّةُ المفروضةُ ركعتَيْن في السفَرِ.

ج. الصلاةُ الرباعيّةُ المفروضةُ ركعتَيْن في حالِ الإقامةِ لا السفَرِ.

د. صلاةُ النوافلِ الرباعيّةُ ركعتَيْن في السفَرِ.

 

2-  يُشترَطُ لقَصْر الصلاةِ أنْ تبلغَ مسافةُ السفَرِ:

أ. (81 ) كيلومترًا فأكثرَ.

ب. ( 61 ) كيلومترًا فأكثرَ.

ج. ( 40 ) كيلومترًا فأكثرَ.

د. ( 18 ) كيلومترًا فأكثرَ.

 

3- تستمرُّ رُخصةُ قَصْر الصلاةِ في أثناءِ إقامتِنا في المكانِ الذي نسافرُ إليهِ، على أنْ تكونَ مدّةُ الإقامةِ:

أ. أقلَّ منْ أربعةِ أيّامٍ غيرَ يومَيِ الوصولِ والمغادرةِ .

ب. أقلَّ منْ أربعةِ أيّامٍ معَ يوميِ الوصولِ والمغادرةِ .

ج. أكثرَ منْ أربعةِ أيّامٍ غيرَ يوميِ الوصولِ والمغادرةِ.

د. أكثرَ منْ أربعةِ أيّامٍ معَ يوميِ الوصولِ والمغادرةِ .

 

4- إذا أرادَ مسافرٌ أنْ يصلِّي الظُّهرَ خلفَ إمامٍ مقيمٍ، فحكمُ صلاةِ المسافرِ أنّهُ:

أ. يجبُ عليهِ أنْ يتمَّ صلاتَهُ ولايقصُرها.

ب. يجوزُ لهُ قصرُ الصلاةِ والإتمامُ أولى.

ج. يجبُ عليهِ قصرُ الصلاةِ.

د. لا يجوزُ لهُ أنْ يصلِّي خلفَ إمامٍ مقيمٍ.