- هو أن يؤَدِّيَ المُسافِرُ الصَّلاةَ الرُّباعِيَّةَ المَفروضَةَ رَكعَتَينِ بدَلًا من أربَعِ رَكَعاتٍ، عِلمًا بأنَّ مسافَةَ القَصرِ هيَ (81) كيلو مِترًا فأَكثَرَ.
|
- رَخَّصَ الإسلامُ للمُسافِرِ قَصرِ الصَّلاةِ، وذلكَ رَفعًا للحَرَجِ عنهُ وتيسيرًا عليه.
|
- ينوي المُسافِرُ قَصرَ الصَّلاةِ قبلَ الدُّخولِ في الصَّلاةِ.
- إذا سافَرَ إلى مَكانٍ، ثُمَّ وصَلَ إليهِ ونَوى الإقامةَ فيهِ أربَعَةَ أيَّامٍ، أو أقَلَّ فيَجوزُ لهُ أن يَقصُرَ الصَّلاةَ في هذا المَكانِ.
- يَصِحُّ للمسافِرِ أن يَقصُرَ الصَّلاةَ ما دام مسافِرًا ولم تُحَدَّد مُدَّةُ إقامَتِهِ.
- لا يَقصُرُ المُسافِرُ الصَّلاةَ إذا صلَّى خَلفَ إمامٍ مُقيمٍ، وعَلَيهِ أن يُتِمَّ صَلاتَهُ.
|