من مصادر التشريع الإسلامي: القياس
|
|||
مفهومُ القياسِ |
أركانُهُ |
أهميةُ القياسِ |
حُجِّيّةُ القياسِ |
القياسَ: هوَ إلحاقُ أمرٍ غيرِ منصوصٍ على حُكمِهِ الشرعيِّ بأمرٍ آخَرَ منصوصٍ على حُكمِهِ؛ لاشتراكِهِما في عِلَّةِ الحُكمِ. |
للقياسِ أربعةَ أركانٍ لا ينعقدُ من دونِها، هيَ: أ. الأصلُ. ب. حُكمُ الأصل. ج. العِلَّةُ. د. الفرعُ. |
يكتسبُ القياسُ بوصفِهِ مصدرًا تشريعيًّا أهميةً كبيرةً. إذْ يُعَدُّ مظهرًا من مظاهرِ مرونةِ الشريعةِ الإسلاميةِ، وقدرتِها على بيانِ الحُكمِ الشرعيِّ للمسائلِ المستجدّةِ التي تطرأُ في حياةِ الناسِ ولم تكن موجودةً عندَ نزولِ القرآنِ الكريمِ. ما يجعلُ الشريعةَ الإسلاميةَ صالحةً لكلِّ زمانٍ ومكانٍ.
|
القياسُ دليلٌ شرعيٌّ، ومصدرٌ تشريعيٌّ، يُستدَلُّ بِهِ على الأحكامِ الشرعيةِ عندَ عدمِ وجودِ دليلٍ شرعيٍّ منَ القرآنِ الكريمِ والسُّنّةِ النبويةِ الشريفةِ والإجماعِ.
|