أَتَهيَّأُ وأَسْتَكْشِفُ
- ذَهَبَ مًحْمُودٌ مع أَبِيهِ لأِدَاءِ صَلَاةِ الجُمُعَةِ ، فَوَجَدَ الإِمَامَ يُعْطِي دَرْسًَا عَنْ الصَلَاةِ .
- فَجَلَسَ يَسْتَمِعُ الدَّرْسَ وَكَانَ مِمَا قَالَهُ إِمَامُ المَسْجِدِ: إِنَّ مِمَا يَبْطِلُ الصَلَاةَ كَثْرَةُ الحَرَكَةَ.
- أُقِيمَتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّى بِجَانِبِ مًحْمُودٍ صَدِيقُهُ عُمَرُ، عِنْدَهَا لَاحظَ مًحْمُودٌ كَثْرَةُ حَرَكَةَ صَدِيقُهِ في الصَّلَاةِ، وبَعْدَ الانتِهاءِ مِن الصَّلَاةِ قَالَ مًحْمُودٌ: يَا صَدِيقِي إِنَّ كَثْرَةَ حَرَكَةِ في الصَّلَاةِ يَبْطِلُهَا.
- قَالَ عُمَرُ:كَيْفَ ذَلَكَ؟
- قَالَ مًحْمُودٌ: لَقَدْ أَرْشَدَنَا الإِمَامُ في الدَّرْسَ أَنَّ كَثْرَةَ حَرَكَةِ في الصَّلَاةِ يَبْطِلُ بالحَرَكَةِ الكَثِيرَةِ.
- أَتَأَمَّلُ الحِوَارَ السَّابِقَ، ثُمَ أُجِيبُ:
- أُعَبِّرَ عَن رأيِي في سُلُوكِ عُمُرَ في الصَّلَاةِ
- سُلوك غَيْرُ صحيحٍ وَيُؤدي إلى بُطلانِ الصَّلاةِ بِسَببِ كَثْرَة الحَرَكةِ فيها.
- أَذْكُرُ التَّصَرُّفَ الذي أَرَشَدَ الإِمَامُ المَسْجِدِ إلى تَرْكِهَ في الصَّلَاةِ؟
- إِنَّ مِمَا يَبْطِلُ الصَلَاةَ كَثْرَةُ الحَرَكَةَ.
|
مُبْطِلاتِ الصَلاة
مُبْطِلاتُ الصَّلاةِ : هِيَ أُمُورٌ تُبْطِلُ الصَّلاةَ وَتَجْعَلُهَا غَيرَ صَحِيحَةٍ، وَمِن مُبْطِلاتِ الصَلاة :
أوَّلاً : إِذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ، مِثْلَ:
- انْتِقاضِ الوُضُوءِ في أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ.
- انْكِشَافِ العَوْرَةِ .
ثانياً: إِذَا تَرَكَ رُكْناً مُتَعَمَّدَاً ( جُزْءَاً أَسَاسِيَّاً) مِنَ الصَّلَاةِ، مِثْلَ:
- تَرْكِ قِراءةِ الفَاتِحَةِ.
- تَرْكِ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ.
ثالِثاً إِذا قَامَ المُصَلِي بِأَعْمَالٍ لَيْسَتْ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ، مِثْل :
- الأَكْلُ أَو الشُّرْبُ عَمْدَاً.
- الحَرَكَةُ الكَثِيرَةُ عَمْداً.
- الضَّحِكُ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ.
- الكَلَامُ عَمْداً.
رابعاً : الزِّيَادَةُ فِي أَعْمَالِ الصَّلَاةِ عَامِداً، مِثْل:
- زِيادَةِ رُكُوعٍ.
- زيادة سُجُودٍ أَوْ رَكْعَةٍ.