التربية الإسلامية فصل أول

الثامن

icon

الفكرةُ الرئيسةُ

  • رغَّبَ الإِسلامُ بالمشاركةِ في المناسباتِ الاجتماعيَّةِ؛ لما لها منْ أَثرٍ في تقويةِ العَلاقاتِ والمحبَّةِ بينَ الناسِ، ونهى عنِ الممارساتِ السلبيَّةِ الَّتي ترافقُ هذهِ المناسباتِ.
  • توجدُ أَنواعٌ كثيرةٌ للمناسباتِ، منْها: الدينيَّةُ، مثلَ: عيدِ الفطرِ وعيدِ الأَضحى، والوطنيَّةُ؛ مثلَ: يومِ الاستقلالِ، والاجتماعيَّةُ، مثلَ: الزواجِ والعزاءِ وزيارةِ المريضِ.

 

أَسْتَنيرُ

نظَّمَ الإِسلامُ العَلاقاتِ بينَ الناسِ، وحثَّ على مشاركتِهِمْ في المناسباتِ، ووضعَ لذلكَ آدابًا منْ أَجلِ دوامِ العَلاقةِ الإيجابيَّةِ بينَهُمْ.

أوّلًا: أَهمِّيَّةُ المشاركةِ في المناسباتِ الاجتماعيَّة

  • تبرزُ أَهمِّيَّةُ المشاركةِ في المناسباتِ الاجتماعيَّةِ في أَنَّها:
    • تقوّي روابطَ المحبَّةِ والتآلفِ بينَنا،
    • وتعزِّزُ التعاونَ على البِرِّ والتقوى حينَ نشاركُ الآخرينَ أفراحَهُمْ وأحزانَهُمْ،
    • كما أَنَّها سببٌ في نيلِ الأَجرِ والثوابِ.
  • وتوجدُ صورٌ عديدةٌ للمشاركةِ في المناسباتِ الاجتماعيَّةِ، منْها:
    • الدعمُ المعنويُّ بالحضورِ والكلمةِ الطيِّبةِ،
    • والدعمُ الماليُّ بتقديمِ الهدايا والمساعداتِ وصنعِ الطعامِ، ولا سيَّما لأهلِ المُتوفّى.

 

ثانيًا: آدابُ المشاركةِ في المناسباتِ الاجتماعيَّةِ

جعلَ الإسلامُ آدابًا للمشاركةِ في المناسباتِ الاجتماعيَّةِ؛ حتّى يتحقَّقَ الهدفُ المرادُ منْها، ومنْ هذهِ الآدابُ:

  • إِخلاصُ النيَّةِ للهِ تعالى؛ لتكونَ سببًا في نيلِ الأَجرِ والثوابِ.
  • التحلّي بالأَخلاقِ الحميدةِ، نحو: حسنِ المعاملةِ، والابتسامةِ.
  • تجنُّبُ المخالفاتِ الشرعيَّةِ الَّتي قدْ تحدثُ في بعضِ المناسباتِ.
  • مراعاةُ آدابِ الزيارةِ في المناسباتِ كلِّها عندَ الدخولِ أَوِ الجلوسِ أَوِ الخروجِ.
  • المحافظةُ على الأَوقاتِ؛ حتّى لا تكونَ المشاركةُ سببًا في ضياعِ الأَوقاتِ الكثيرةِ على حسابِ الواجباتِ الدينيَّةِ والأُسريَّةِ والدراسيَّةِ وغيرِها.
  • إِجابةُ الدعوى، وتقديمُ الاعتذارِ عندَ عدمِ التمكُّنِ منَ الحضورِ.
  • تفقُّدُ أحوالِ الفقراءِ والمحتاجينَ، وجبرُ خواطرِهِمْ، ومراعاةُ مشاعرِهِمْ.

 

ثالثًا: السلوكاتُ السلبيَّةُ في المناسباتِ الاجتماعيَّةِ

يمارسُ بعضُ الناسِ سلوكاتٍ سلبيَّةً أثناءَ المشاركةِ في المناسباتِ الاجتماعيَّةِ، منْها:

1.إيذاءُ الآخرينَ:

  • يمارسُ بعضُ الناسِ سلوكاتٍ غيرَ صحيحةٍ تعبيرًا عنْ فرحِهِمْ في المناسباتِ المختلفةِ، مثلَ إطلاقِ العِياراتِ الناريّةِ، وهوَ أمرٌ ترفضُهُ الشريعةُ الإسلاميّةُ؛ لأنَّ فيهِ:
    • استهانةً بأرواحِ الناسِ.
    • وترويعًا للآمنينَ.
    • وإضاعةً للمالِ.
    • ومخالفةً للقانونِ.
  • قالَ تعالى: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا)، كما نهى الإسلامُ عن ترويعِهِمْ لقولِ رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا).
  • وقدْ أَصدرَتْ دائرةُ الإِفتاءِ العامِّ في المملكةِ الأُردنيَّةِ الهاشميَّةِ عامَ 2009 م فتوًى تُحرِّمُ إِطلاقَ العياراتِ النّاريَّةِ في المناسباتِ؛ لما فيهِ منَ الاستهانةِ والاستهتارِ بأَرواحِ الناسِ، وترويعِ الآمنينَ، وإِتلافِ المالِ بلا فائدةٍ، ومخالفةِ القوانينِ.
  • ومنْ صورِ الإيذاءِ في المناسباتِ الاجتماعيَّةِ:
    • الإِزعاجُ.
    • والحوادثُ.
    • والاختناقاتُ المروريَّةُ الَّتي تسبِّبُها مواكبُ السيّاراتِ.
    • بالإضافةِ إلى الأصواتِ التي تطلقُها أبواقُ السيّاراتِ؛ فتلحقُ الضررَ بالآخرينَ،
  • قالَ رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: » الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النّاسُ مِنْ لِسانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النّاسُ عَلى دِمائِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ «.

2.الإِسرافُ:

  • نهى الإِسلامُ عنِ الإِسرافِ الَّذي يؤدّي إِلى هدرِ المال دونَ حاجةٍ.
  • ويظهرُ ذلكَ بشكلٍ كبيرٍ في الفرحِ والعزاءِ، ومنْ صورِ ذلكَ الإِسرافُ في صنعِ الطعامِ في هاتينِ المناسبتَيْنِ.

 

أَسْتَزيدُ

أَرشدَنا سيِّدُنا محمَّدٌ ِصلّى الله عليه وسلّم إلى بعضِ الأدعيةِ التي نقولُها عندَ المشاركةِ في المناسباتِ، منْها:

  • الزواجُ: كانَ سيِّدُنا محمَّدٌ صلّى الله عليه وسلّم يقولُ لِمَنْ تزوَّجَ: (بارَكَ اللهُ لَكَ، وَبارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُما في خَيْرٍ).
  • العزاءُ: كانَ سيِّدُنا محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم يقولُ مُعزِّيًا مَنْ فقدَ عزيزًا: (للهِ ما أَخَذَ، وَلَهُ ما أَعْطى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى).

 

أربط مع القانون

إِطلاقُ العياراتِ الناريَّةِ، أوِ استعمالُ الموادِّ المفرقعةِ دونَ موافقةٍ مسبقةٍ جريمةٌ جزائيَّةٌ يعاقبُ عليها قانونُ العقوباتِ الأردنيُّ بالحبسِ مدّةً لا تقلُّ عنْ ستَّةِ أَشهرٍ، وبغرامةٍ لا تقلُّ عنْ أَلفَي دينارٍ.