التربية الإسلامية فصل أول

التاسع

icon

أختبر معلوماتي

 

1- أُبَيِّنُ مفهومَ كلٍّ مِنَ: الأيمانِ، وحنْثِ اليمينِ.

  • الأيمان: جمعُ يمينٍ؛ وهوَ الحلفُ أَوِ القَسَمُ بالله تعالى، أَوْ باسمٍ مِنْ أسمائهِ الحسنى، أَوْ بصفةٍ مِنْ صفاتهِ العُليا على أمرٍ معيٍّن؛ توكيدًا لَهُ.
  • حنْث اليمينِ: عدم الوفاء باليمين.

 

2- أُقارِنُ بَيْنَ أنواعِ الأيمانِ الآتيةِ مِنْ حيثُ: المفهومُ والحُكمُ:

نوعُ اليمينِ

مفهومُهُ

حُكمُهُ

اليمينُ المنعقِدةُ

الحلفُ الذي يقصدُ منهُ الحالفُ القيامَ بفعلِ المحلوفِ عليهِ أَوِ الامتناعِ عنهُ في المستقبلِ.

  • يجبُ الوفاءُ باليمينِ المنعقِدةِ.
  • مَعَ وجوبِ الوفاءِ بهذا اليمينِ، إلّا أنَّ مَنْ حلفَ على فعلِ شيءٍ أَوْ تركِهِ، وكانَ الحنْثُ خيرًا مِنَ البقاءِ على اليمينِ، استُحِبَّ لَهُ الحنْثُ، وتلزمُهُ الكفارةُ.
  • يحرمُ الحلفُ على أمرٍ فيهِ معصيةٌ، ويجبُ التكفيرُ عنه وعدمُ الوفاءِ بِهِ.

اليمينُ الغَموسُ

هوَ الحلفُ الكاذبُ المتعمَّدُ على أمرٍ حدثَ في الماضي.

  • اليمينُ الغَموسُ حرامٌ.
  • ويجبُ على الحالفِ:
    • التوبةُ والاستغفارُ.
    •  وردُّ الحقوقِ إلى أصحابِها إذا ترتّبَ على اليمينِ ضياعُ حقوقٍ.

اليمينُ اللّغوُ

الحلفُ الّذي يجري على ألسنةِ الناسِ مِنْ غيرِ قصدِ اليمينِ، أَوِ الحلفُ على أمرٍ يظنُّهُ الحالفُ صحيحًا، فيظهرُ خلافَ ذلكَ.

لا إثمَ على مَنْ تلفَّظَ باليمينِ اللّغوِ، وليسَ عليهِ كفارةٌ

 

3- أُبَيِّنُ نوعَ اليمينِ، والحُكمَ الذي يترتّبُ على الحالفِ في كلٍّ ممّا يأتي:

أ . حلفَ فيصلٌ أنْ يزورَ بيتَ جدِّهِ اليومَ، ولَمْ يَزُرْهُ.

  • يمين منعقدة، وتلزمه الكفارة.

ب. حلفَتْ لُبْنى كاذبةً أَنَّها لَمْ تأخذْ أدواتِ زميلتِها.

  • يمين غموس، وتلزمها التوبة والاستغفار، والكفارة، وردّ أدوات زميلتها إليها.

 

4- أَذْكُرُ حُكمَ اليمينِ في كلّ موقف مِنَ المواقفِ الآتيةِ:

أ . حلفَتْ غادةُ قائلةً: «أُقسمُ بالكعبةِ سأشاركُ في المسابقةِ غدًا».

  • حرام؛ لأنها حلفت بغير الله تعالى.

ب. يُكثرُ أيْهمُ مِنَ الحلفِ صادقًا؛ ليروّجَ بضاعتَهُ.

  • مكروه؛ لقوله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم).

ج . قالَ مجدي: «واللهِ لَنْ أزورَ خالتي».

  • حرام؛ لأنه نذر معصية.

 

5- أَضَعُ إشارةَ () أمامَ العبارةِ الصحيحةِ، وإشارةَ () أمامَ العبارةِ غيرِ الصحيحةِ في كلٍّ ممّا يأتي:

أ . () سُمِّيَتِ اليمينُ الغَموسُ بذلكَ؛ لأنَّها تغمِسُ صاحبَها في الإثمِ.

ب. () مَنْ تلفَّظَ باليمينِ اللّغوِ لا كفّارةَ عليهِ.

ج. () كفّارةُ اليمينِ هِيَ التخييرُ بَيْنَ إطعامِ عشَرةِ مساكينَ، أَوْ كسوتِهِمْ، أَوْ صيامِ ثلاثةِ أيّامٍ.

د . () أقسمَ أسامةُ على أختِهِ آيةَ أنْ تشاركَ في المسابقةِ، فيجبُ على آيةَ أَنْ تَبر بيمينِ أسامةَ.