التّلوّثُ الصّوتيُّ
معَ التّقدّمِ المتسارعِ في استخدامِ المنتجاتِ الصّناعيّةِ المختلفةِ منْ إلكترونيّةِ وكهربائيّةٍ، تزدادُ المسؤوليّاتُ الّتي تقعُ على عاتقٍ كثيرٍ منَ الوزاراتِ والمؤسّساتِ للتّعاملِ معَ هذهِ التّطوّراتِ المستمرّةِ وما ينجمُ عنها مِنْ متطلّباتٍ جديدةٍ وواقعِ جديدٍ، ومنْ هذهِ الوزاراتِ وزارةُ البيئةِ الّتي تقعُّ عليها مسؤوليَةُ التّخُلّصِ منَ النّفاياتِ الإلكترونيّةِ والكهربائيّةِ والصّناعيّةِ ومتابعةِ قضايا التّلوّثِ.
ومن صورِ الممارساتِ الّتي تؤدّي إلى التّلوّثِ الصّوتيِّ إطلاقُ أبواقِ السَيَّاراتِ بشكلٍ جماعيٍّ في حفلاتِ الزّفافِ وحفلاتِ التّخرّجِ، وإيقافُ السّيّاراتِ قريبًا منَ المباني السّكنيّةِ ليلًا، وتشغيلُ الأغاني بأعلى ما يمكنُ، وقد شكا كثيرٌّ منَ النّاسِ منَ الإزعاجِ البالغِ الَّذي تسبِّئُه هذهِ الظّاهرةُ، ولا سيّما ما بينَ السّاعةِ الحاديةَ عشرةً ليلا والخامسةِ فجرًا، ممّا قدْ يسبّبُ مشاجراتٍ بينّ سكّانِ هذهِ المباني وسائقي هذهِ السّيّاراتِ؛ لأنَّ هذهِ الممارسةَ الّتي تمثّلُ سلوكًا لا أخلاقيًّا وغيرَ حضاريٌّ تحرمُ الأطفالَ وكبارٌ السّنَّ والمرضى منّ النّوم الهادئ.
وتمنعُ المادةُ الخامسةُ مِنْ تعليماتِ الحدِّ منِ الضَّجيجِ والوِقايةِ منْهُ إطلاقَ الزّواميرِ أوِ الأجراسِ، أوْ أيِّ جهازٍ منتهِ باستثناءِ الحالاتِ الطّارئةِ، أوِ الّتي يسمحُ بها القانونُ.
وحظرتِ المادَةُ العاشرةُ من قانونِ حمايةِ البيئةِ على المنشآتِ عندَ استخدامِ آلاتٍ أو محرّكاتٍ، أو مركباتٍ، أو أَيِّ مصدرٍ آخرَ تجاوزَ الحدودِ المسموحِ بها للضَّجيجِ والاهتزاز، المحدّدةِ في المواصفاتِ والقواعدِ الفنّيّةِ المعتمدةِ لهذهِ الغايةِ، وفي حالٍ مخالفةِ هذا النّصِّ، فإنّ المادّةَ 26 الفقرة أتقضي بمعاقبةٍ المخالفينَ بالحبسِ مدّةً لا تزيدُ على ثلاثةِ أشهر، أو بغرامةِ لا تقلّ عن خمسِمئة دينارِ، ولا تزيدُ على ألفِ دينارٍ، أو بكلتا هاتينِ العقوبتينِ، وتضاعَفُ الغراماتُ إذا كان الفاعلُ منشأةً.
وتجدرُ الإشارةُ إلى الحدّ الأقصى للصّوتِ المكافئ في المناطقِ السّكنيّةِ في المدنِ 60 (ديسبيل) نهارًا، و50 (ديسبيل) ليلًا، في حينٍِ يصلُ في المناطقِ الصّناعيّةِ إلى 75 (ديسبيل) نهارًا، و65 (ديسبيل) ليلًا.
إنَّ الحديثَ عنِ التِّلوّثِ الصّوئيِّ لا يعني عدمَ وجودِ تلوّثٍ في مجالاتٍ أخرى تتطلَّبُ سَّن القوانينِ وإنفاذَها؛ لردعٍ كلِّ من يتسبّبُ بها، وفرضِ العقوباتِ المستحقّةِ عليه.
أ.دصلاح جزار-صحيفة الرّأي، بتصرّف
(ديسيبيل) هى وحدةٌ قياس شدّةِ الصَّوتِ.
التلوث الصوتي
(المُقدَّمةُ):
• الإشـارةٌ إلى معلومةِ أو حقيقةِ علميّةٍ (عامّة)، ثمّ البدءُ پٹخصیصها،
مثل:
- تزدادُ المسؤولياتُ الّتي تقعُ على عائقِ كثيرٍ منَ الوزارات ... ومنْ هذهِ الوزارات وزارةُ البيئةِ.
(العَرْضُ):
• تحديدُ القضيّةِ الأساسيَّةِ، بالاعتمادِ علی الأدلّةِ (تحديدُ السَّببِ والنَّتيجةِ) منها:
- بعضُ أشكالِ التّلوثِ الصّوئيِّ ... منْ نتائج التّطوّرِ التكنولوجيّ، وهيَ أشكالٌ تحتاَجُ إلى أنْ تقومَ وزارةُ البيئةِ ووزارةٌ الدّاخليّة بالنّدخلِ؛ لمنعها.
• عرضُ الأسباب والعواملِ الّتي أَدتْ إلى ظهورِ المشكلةِ (القضيّةُ). منْ مثلِ:
- اطلاق ابواق السيارات بسكل جماعي
- اصطفاف السيارات بشكل قريب مالمباني السكنية
• بيانُ الحلولِ المقترحةِ أوِ القائمةِ للحدِّ منَ المشکلةِ، منها:
- وتمنعُ المادةُ الخامسةُ منْ تعليماتِ الحدِّ والوقايةِ منَ الضّجيج إطلاقَ الزّواميرِ.
المادة العاشرة من قانون حماية البيئة.
• الاستدلالُ ببعض الحقائقِ العلميّةِ. منها:
- الحدُّ الأقصى للصّوتِ المكافئ في المناطقِ السّكنيّةِ في المدنِ 60 (ديسبيل) نهارًا، و50 (ديسبيل) ليلا.
في المناطق الصناعية يصل إلى 75 ديسيبل-نهارًا وفي الليل.65.ديسيبل.
(الخاتِمَةُ):
• النَّتيجةُ (العامَةُ)، وتمثُل حقيقةً لا رأیا.
مثلُ:
- إنَّ الحديَث عنِ التّلوّثِ لا يعني عدمَ وجود تلوث في مجالات أخرى.