مفهوم الإجارة، ومشروعيتها
- هي عقد بين طرفين يقدم فيه أحدهما للآخر منفعة مشروعة مقابل أجر معلوم.
- وقد شرعت الإجارة لحكم، منها:
- للتيسير على الناس ورفع الحرج والمشقة عنهم.
- لتوفير سبل الرزق والمعاش لهم، فالناس يحتاج بعضهم بعضًا.
أنواع الإجارة
النوع الأول: إجارة الأشياء
- من صورها: استئجار المنازل للسكنى.
- يجب على طرفي العقد الالتزام بما اتفقا عليه في العقد كمدة الإجارة.
- يستحب أيضا كتابة عقد الإجارة والإشهاد عليه وفق الأصول؛ حفاظًا على حقوق الطرفين.
- الواجب على المؤجر: تسليم الشيء المأجور للمستأجر لينتفع منه.
- الواجب على المستأجر:
- دفع الأجرة في الوقت المحددة وعدم المماطلة في دفعها.
- المحافظة على المأجور.
- أن لا يستعمل المأجور إلا في حدود المنفعة المنصوص عليها في العقد.
النوع الثاني: إجارة الأشخاص
- من صورها: استئجار العامل، والخياط، والطبيب، والخادم، والموظف للقيام على خدمة الناس ورعاية شؤونهم ومصالحهم.
- حث الرسول ﷺ على سرعة إعطاء الأجير حقه، وقد حذر الإسلام من ظلم الأجير وعدم إعطائه حقه.
- وحث على معاملة الخدم معاملة حسنة؛ فهم إخوان لنا في الإنسانية.