التربية الإسلامية فصل ثاني

التاسع

icon

مفهوم الإجارة، ومشروعيتها

  • هي عقد بين طرفين يقدم فيه أحدهما للآخر منفعة مشروعة مقابل أجر معلوم.
  • وقد شرعت الإجارة لحكم، منها:
    • للتيسير على الناس ورفع الحرج والمشقة عنهم.
    • لتوفير سبل الرزق والمعاش لهم، فالناس يحتاج بعضهم بعضًا.

أنواع الإجارة

 النوع الأول: إجارة الأشياء

  • من صورها: استئجار المنازل للسكنى.
  • يجب على طرفي العقد الالتزام بما اتفقا عليه في العقد كمدة الإجارة.
  • يستحب أيضا كتابة عقد الإجارة والإشهاد عليه وفق الأصول؛ حفاظًا على حقوق الطرفين.
  • الواجب على المؤجر: تسليم الشيء المأجور للمستأجر لينتفع منه.
  • الواجب على المستأجر:
  1. دفع الأجرة في الوقت المحددة وعدم المماطلة في دفعها.
  2.  المحافظة على المأجور.
  3.  أن لا يستعمل المأجور إلا في حدود المنفعة المنصوص عليها في العقد.

النوع الثاني: إجارة الأشخاص

  • من صورها: استئجار العامل، والخياط، والطبيب، والخادم، والموظف للقيام على خدمة الناس ورعاية شؤونهم ومصالحهم.
  •  حث الرسول ﷺ على سرعة إعطاء الأجير حقه، وقد حذر الإسلام من ظلم الأجير وعدم إعطائه حقه.
  • وحث على معاملة الخدم معاملة حسنة؛ فهم إخوان لنا في الإنسانية.