أركانُ عقدِ البيعِ
|
شروطُ صحتِهِ أ. أنْ يكونَ العاقدُ أهلاً لإجراءِ العقودِ: بأنْ يكونَ بالغًا عاقلاً. ب. أَنْ يكونَ العاقدُ راضيًا: فلا يصحُّ بيعُ المُكرَهِ. ج. أَنْ يكونَ العاقدُ مالكًا للمَبيعِ، أَوْ نائبًا عَنْ مالكِهِ؛ كالوكيلِ. د. أَنْ يكونَ المَبيعُ:
|
البيع: هو نقلُ ملكيةِ سلعةٍ إلى الغيرِ مقابلَ مالٍ. |
|
آدابُهُ أ. الصّدقُ في التّعاملِ، والتزامُ الأمانةِ والابتعادُ عَنِ الغشِّ والخِداعِ. ب. تجنّبُ الحلفِ، وَلَوْ كانَ الحالفُ صادقًا. د. السَّماحةُ والتّعاملُ برفقٍ في البيعِ والشِّراءِ بَيْنَ المتبايعَينِ. ﻫ. التّفقهُ في أحكامِ البيعِ. |
أثرُ عقدِ البيعِ على البائعِ والمشتري 1) تنتقلُ ملكيةُ السلعة من البائع إلى المشتري. 2) تنتقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع.
|