أختَبِرُ معلوماتي
1) أوضِّحُ مفهومَ البيعِ، وأضربُ مثالاً على: البيعِ المطلقِ، والمقايضةِ، والصرفِ.
الجواب
- البيع: هو نقلُ ملكيةِ سلعةٍ إلى الغيرِ مقابلَ مالٍ.
- البيعَ المطلقَ :مبادلةَ سلعةٍ بنقدٍ، (مثلَ بيعِ كتابٍ بعشرةِ دنانيرَ)،
- المقايضةَ :مبادلةَ سلعةٍ بسلعةٍ، (مثلَ بيعِ سيارةٍ بقطعةِ أرضٍ).
- الصرفَ:مبادلةَ نقدٍ بنقدٍ، (مثلَ بيعِ عشرةِ دولاراتٍ بسبعةِ دنانيرَ).
2) أعددُ أركانَ عقدِ البيعِ.
الجواب
أركانُ عقدِ البيعِ:
- العاقدانِ: البائعُ والمشتري.
- الصيغة: الإيجابُ والقبولُ.
- محلُّ العقدِ: المبيعُ والثمنُ.
3) أبيُّن الحكمَ الشّرعيَّ (يجوزُ، لا يجوزُ) في البيوعِ الآتيةِ مَعَ التّعليلِ:
أ. باعَ مزارعٌ مزارعًا آخرَ شاةً غيرَ محددةٍ مِنْ قطيعِ الأغنامِ، مقابلَ ما يملكُهُ الآخَرُ مِنْ رصيدٍ في البنكِ.
- لا يجوز لأنه يجب أن تكون السلعة محددة وكذلك الثمن.
ب. باعَ صبيٌّ مميِّزٌ دراجتَهُ الهوائيةَ بموافقةِ والدِهِ.
- يجوز لأنه مميز وبمواففة وليه.
ج. أكرهَ يوسفُ جارَهُ محمدًا على بيعِ سيارتِهِ بألفِ دينارٍ.
- لا يجوز لأنه يجب أن يكون العاقد مختاراً راضياً.
4) أبيُّن دلالةَ كلٍّ مِنَ النّصوصِ الآتيةِ:
أ. قالَ سيدُنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «الحَلفُ مُنفقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ »
ب. قيلَ: يا رسولَ الله، أي الكَسبِ أَطْيب؟ قالَ صلى الله عليه وسلم : «عمَلُ الرجُلِ بيدِه، وكلُّ بَيعٍ مَبْرورٍ » .
الجواب
أ. تجنّبُ الحلفِ وَلَوْ كانَ الحالفُ صادقًا.
ب. جواز البيع المبرور الذي لا كذب فيه ولا غش.
5) أضعُ كلمةَ (صحيح) إزاءَ العبارةِ الصّحيحةِ، وكلمةَ (خطأ) إزاءَ العبارةِ غيرِ الصحيحةِ في ما يأتي:
أ. (خطأ) المالُ هُوَ الذّهبُ والفضةُ والأوراقُ النّقديّةُ فقطْ.
ب.(صحيح) لا ينعقدُ بيعُ المجنونِ.
ج. (صحيح) منَ الآثارِ المترتبةِ على عقدِ البيعِ انتقالُ ملكيةِ السّلعةِ للمشتري والثمنِ للبائعِ.