مدرسة جواكاديمي

هنا يمكنك تصفح مدرسة جو اكاديمي، المنهاج، اسئلة، شروحات، والكثير أيضاً

التبرع بالأعضاء

التربية الإسلامية - الصف العاشر

الفكرة الرئيسة:   

حثَّ الإسلامُ على التداوي حِفظًا لحياةِ الإنسانِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله أنزل الدَّاءَ والدَّواءَ وجعل لكلِّ داءٍ دواءً، فتَداوَوْا ولا تداوَوْا بحرامٍ » [رواه أبو داود]، وزراعةُ الأعضاءِ تدخلُ في التداوي. فقد حَرصتِ الشّريعةُ الإسلاميةُ على حفظِ حياةِ الإنسانِ، والعملِ على إنقاذِها مِنَ الهلاكِ، ومِنْ ذلَك جَوازُ التبرعِ بالأَعضاءِ ضِمنَ ضَوابطَ.

التبرع بالاعضاء

 

 

 

 

 

أولاً: مَفهومُ التبرع بالأَعضاءِ، وأهميته

هو أَنْ يهبَ الإنسانُ في حياتهِ، أو بعدَ وفاتهِ، عضوًا أَو أَكثرَ من أعضاءِ جِسمِه لإنسانٍ آخرَ.

وللتبرُّعِ بالأعضاءِ أهمية تتمثل في:

1) إنقاذ حياة المرضى من الموت.

2) إنهاء معاناة المرضى مع المرض.

 

ثانيًا: حُكمُ التَّبَّرُعِ بالأَعضاءِ، أو بيعها

  • يجوزُ للإنسانِ أن يتبرَّعَ بأعضائِه في حياتِه؛ إذا لم يترتَّبْ على ذلكَ وقوعُ ضررٍ عليهِ، مثلَ التَّبرُّعِ بالدَّمِ أَو الكُليَةِ؛ لأَنَّ التَّبرُّعَ بهما لا يُشَّكِلُ خطرًا على حياةِ الإِنسانِ.
  • أَمّا الأَعضاءُ التي يتضَرُر المُتَبَّرعُ بها حالَ حياتِهِ؛ كالقَلبِ والرِئَةِ فيجوزُ لهُ أَنْ يُوصِي بالتَّبرُّعِ بِها بعدَ وفاتهِ:
    • حيثُ يعدُ حفظُ الحياةِ منْ مقاصدِ الشَّيعةِ، قالَ تعالى:  )مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا( [المائدة: 32 ].
    • وفي التبرُّعِ تطبيقٌ عمليٌ لمعاني التضحيةِ والإيثارِ والتعاونِ التي دعا إليها الإسلامُ.
  • لا يجوزُ لإنسانٍ أَنْ يبيعَ أَعضاءهُ في حياتهِ، ولا بعَد وفاتهِ؛ لأنَّ الإنسانَ مُكرَّمٌ عِندَ اللهِ تعالى في الحياةِ وبعدَ المماتِ، قالَ تعالى: ) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ( [الإسراء: 70]، وبيعُ الإنسانِ أعضاءَهُ يُنافي هذا التكريمَ الإلهيَّ للإنسانِ؛ بل فيهِ امتهانٌ لكرامتهِ وإلحاقٌ للأذى والضَّرَرِ بهِ.

 

ثالثًا: شُروطُ التَّبَّرُعِ بالأَعضاءِ

لجوازِ التَّبَّرعِ بالأَعضاءِ شروطٌ عِدةٌ، منها:

أ. أَنْ لا يوجدَ علاجٌ آخرُ يقومُ مَقامَ عمليَّةِ التبرُّعِ.

ب. أَنْ يوصيَ المتَبرِّعُ بذلكَ في أثناءِ حياتِهِ، أمّا إذا ماتَ دونَ أنْ يوصيَ، فيجوز لوليِّه كالأبِ -مثلًا- أنْ يأذنَ بذلكَ.

ج. أَن لا يُؤديَ التّبرُّعُ إِلى إِلحاقِ ضَررٍ بالشَّخصِ المُتبَّرعِ - إِن كانَ حيًّا - أَكبرَ من الضَّررِ المُرادِ رَفعُهُ.

د. أَنْ يكونَ المتَبَرعُ كامِلَ الأَهليَّةِ؛ بالِغًا عاقِلًا، مخُتارًا غَيرَ مُكرَه.

 

إضاءة

  • الأَعضاءُ والأَجهزةُ التي يمكنُ التَّبرُّعُ بها:

- الدمُّ.

- القرنيّةُ.

- الرئةُ.

- القلبُ.

- الكُلَ.

- نخاعُ العظمِ.

- الكبدُ.

  • للمُتَبَّرعِ الذي أوصى بالتَّبرُّعِ بالأعضاءِ بعدَ وفاتهِ أنْ يتراجَعَ عن وصيَّتِهِ متى شاءَ.

 

أُفَكِّرُ وأُحدِّدُ

أُحدِّدُ الأَعضاءَ التي يصحُّ التَّبرُّع بها في الحياةِ، والأَعضاءَ التي لا يصحُّ التَّبرعُ بها إلا بعدَ الموتِ بوضعِ إشارةِ () في المكانِ المناسبِ في الجدولِ الآتي:

الأعضاءُ

في حياةِ المتبرّعِ

بعدَ الموتِ

الكُلَى

 

القرنيّةُ

 

القلبُ

 

الدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أربطُ مع الطب

بدأت الدِّراساتُ والمحاولاتُ لزراعةِ الأَعضاءِ في عام 1837 م، وقد أُجرِيت أَوَّلُ عَمليةٍ ناجحةٍ لزراعةِ قرنيّةِ عينٍ في عامِ 1905 م، وأُجريت أَوَّلُ عَمليةِ زراعةِ كُلْيَةٍ في الأُردنَّ عامَ 1972 م.