التربية الإسلامية فصل ثاني

المواد المشتركة توجيهي

icon
متى يلجأ للتفريق بين الزوجين بحكم القاضي 
  •  ازدياد الخلافات بين الزوجين وتعذر الإصلاح بينهما 
  •   رفض الزوج إيقاع الطلاق بنفسه 
  •   يكون للزوج مصلحة في التفريق عن طريق المحكمة لحفظ حقوقه 
  • ترغب الزوجة في الطلاق مع الحفاظ على حقوقها والزوج يرفض الطلاق 
حالات التفريق بين الزوجين بحكم القاضي 

  1 _  التفريق للشقاق والنزاع  /   2 _التفريق لعدم قدرة الزوج على الإنفاق 

  3 _ التفريق للغيبة والهجر أو الحبس  /  4 _  التفريق للعيوب 

أولا : التفريق للشقاق والنزاع 
  • يجوز لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضررا لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية   
  • ترفع دعوى إلى القاضي للتفريق بالشقاق والنزاع من قبل أي من الزوجين ويتحقق القاضي من الدعوى ويحاول الإصلاح
  • 4 _ إذا لم يمكن الإصلاح .. أجّل القاضي الدعوى مدة شهر آملا بالمصالحة 
  • إذا لم يتم الإصلاح بينهما /  يعيّن القاضي حكمين للإصلاح   بين الزوجين 

 *  يشترط في الحكمين :    أن يكونا رجلين قادرين على الإصلاح / والأولى أن يكونا من أهل الزوجين :         لأنهما أدرى بأحوالهما وأحرص على مصلحتهما وكتم أسرارهما  / وإن لم يكونا من أهل                      الزوجين فإن القاضي يختار الحكمين من أهل الخبرة والعدالة فيقومان ببحث أسباب النزاع           

 *  إذا تبيّن للحكمين أن الإساءة جميعها من الزوجة يقرر الحكمان التفريق بينهما مقابل عوض في         حدود المهر وتوابعه يدفع للزوج 

أما إن كانت الإساءة من الزوج فإنهما يقرران التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة  / وتستحق                    الزوجة  حقوقها ومهرها ونفقة العدة 

 * أما إن كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فإن الحكمين يقرران التفريق بينهما على قسم من               المهر بنسبة إساءة  كل منهما للآخر 

  • وفي كل الحالات السابقة يحكم القاضي بناء على قرار الحكمين / 

  •   ويكون الحكم الصادر عن القاضي بسبب الشقاق والنزاع طلاقا بائنا

 

ثانيا : التفريق بين الزوجين لعدم قدرة الزوج على الإنفاق 

 _ إذا امتنع الزوج عن النفقة على زوجته تقصيرا منه أو عجزا عن الإنفاق عليها بالمعروف يتم ما             يأتي :

  • جوز للزوجة أن ترفع دعوى للقاضي للتفريق بينهما / فإن ادعى الزوج أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق عليها   / أو ادعى العجز والإعسار ولم يثبت ذلك / يحكم القاضي بطلاقها في الحال 
  • أما إذا أثبت الزوج أنه معسر أمهله القاضي من شهر إلى ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها عليه / إن لم يستطع الزوج دفع النفقة حكم القاضي بطلاقها 

 * تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول / ولم يكن مكملا للثلاث / إما إذا كان قبل الدخول فيقع طلاقا بائنا 

 ** للزوج مراجعة زوجته في أثناء العدة /  ويحكم  القاضي بصحة الرجعة إذا  أرجعها الزوج في العدة /  ودفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها  /وأن يقدم كفيلا بدفع نفقتها المستقبلية / 

** إذا لم يدفع النفقة المتراكمة عليه / ولم يقدم كفيلا للنفقة المستقبلية  ... لا تصح الرجعة 

ثالثا : التفريق  للغيبة أو الهجر أو الحبس

 ! _ التفريق بسبب الغيبة : 

  •  يجوز للزوجة أن تطلب إلى القاضي فسخ عقد زواجها إذا غاب عنها زوجها مدة سنة فأكثر  وتتضرر فيها بسبب غيابه
  • يطلب القاضي من الزوج أن يحضر للإقامة مع زوجته إذا كان محل إقامته معلوما / أو ينقلها إلى محل إقامته /  أو يطلقها 
  • إن لم يفعل الزوج ذلك ولم يبد عذرا مقبولا فرّق القاضي بينهما بفسخ عقد الزواج 
  • أما إذا كان محل إقامة الزوج الغائب مجهولا فرّق القاضي بينهما في الحال 

  2 - التفريق بسبب الهجر

  •  يجوز للزوجة أن تطلب إلى القاضي فسخ عقد زواجهما إذا هجرها زوجها مدة سنة فأكثر   ما دامت تتضرر  من هجره لها
  • يمهل القاضي الزوج مدة لا تقل عن شهر ليرجع إليها أو يطلقها فإن لم يرجع الزوج ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بفسخ العقد 

  3 _  التفريق بسبب الحبس 

  • يجوز للزوجة أن تطلب إلى القاضي فسخ عقد زواجهما بسبب حبس زوجها بشرط  أن يحكم على زوجها حكما قطعيا بالحبس الفعلي لمدة ثلاث سنوات فأكثر   / وأن تتقدم بهذا الطلب بعد مضي سنة من تاريخ حبسه
   رابعا : التفريق للعيوب    
  • يثبت للزوجة أو الزوج حق طلب فسخ عقد الزواج بسبب العيوب بشروط :   إذا وجد بأحد الزوجين  عيب عقلي  كالجنون   أو عيب جسمي كالجذام  أو عيب جنسي كالإيدز  / وأن هذه العيوب والأمراض تمنع تحقيق الهدف من الزواج / ولا يمكن معه المعاشرة الزوجية إلا بضرر  /  عدم الرضا من قبل الزوج أو الزوجة بالعيب أو المرض حين اطلاعهما عليه  

  • إذا علم الزوج أو الزوجة بالعيب أو المرض عند العقد أو بعده ورضي به فلا يجوز له طلب الفسخ 

  • يعدّ التفريق بين الزوجين بسبب العيوب فسخا ، ولا يؤثر في عدد الطلقات التي يملكها الزوج