الشرعةُ الدوليةُ لحقوقِ الإنسانِ: هي توافقُ الممارساتِ الدوليةِ على مجموعةِ القواعدِ والمبادئِ التي تؤمّنُ حقوقَ وحرّياتِ الأفرادِ والشعوبِ، وهي حقوقٌ وثيقةُ الصّلةِ بالإنسانِ، وغيرُ قابلةٍ للتنازلِ عنها، وتلتزمُ الدولةُ حمايتَها من الاعتداءِ أو الانتهاكِ.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وثيقةً حقوقيةً صاغَها ممثلونَ منْ جميعِ أنحاءِ العالمِ؛ لحمايةِ حقوقِ الإنسانِ الأساسيةِ عالميًّا، وقد اعتمدَتْها الجمعيةُ العامةُ للأُمَمِ المتحدةِ في باريسَ عامَ 1948م، بعدَ انتهاءِ الحربِ العالميةِ
تضمّنَ العهدُ الدوليُّ لحقوقِ الإنسانِ الصادرُ عامَ 1966م مجموعةً من الحقوقِ، أهمُّها:
-الحقُّ في الحياةِ والأمنِ
-الحقُّ في العملِ
-حرّيةُ التنقّلِ والعبادةِ
-الحقُّ في حمايةِ الأُسرةِ
-المساواةُ وعدمُ التمييزِ
-الحقُّ في التعليمِ
-حرّيةُ الرأيِ والفِكرِ
-حقُّ المِلكيةِ
-الحقُّ في المشاركةِ السياسيةِ
-الحقُّ في العيشِ الكريمِ
القانونُ الدوليُّ لحقوقِ الإنسانِ هو الذي يحمي حقوقَ الإنسانِ في الأوقاتِ كافةً؛ في الحربِ والسِّلمِ على حدٍّ سواءٍ، وتُجيزُ بعضُ معاهداتِ حقوقِ الإنسانِ للحكوماتِ أن تعطّلَ بعضَ الحقوقِ في حالاتِ الطوارئِ العامةِ، ويحمي القانونُ الأشخاصَ الذين لا يشاركونَ في الأعمالِ المسلَّحةِ، وتلتزمُ الدولُ مواءمةَ قانونِها الوطنيِّ ليتوافقَ معَ الالتزاماتِ الدوليةِ لحقوقِ الإنسانِ
القانونُ الدوليُّ الإنسانيُّ: هو مجموعةٌ من القواعدِ تهدفُ إلى الحدِّ من آثارِ النزاعاتِ المسلَّحةِ، إذ إنّهُ:
- يحمي الأشخاصَ الذين لا يشاركونَ في الأعمالِ العدائيةِ أو يتوقّفونَ عن المشاركةِ فيها.
- يقيّدُ وسائلَ الحربِ وأساليبَها.
- يُطبَّقُ في أوضاعِ النزاعِ المسلَّحِ.
- لا يسمحُ بأيِّ نقضٍ للقانونِ في حالاتِ الطوارئِ.
- يُلزمُ الدولَ باتخاذِ تدابيرَ عمليةٍ وقانونيةٍ، مثلِ: سَنِّ تشريعاتٍ جزائيةٍ، ونشرِ القانونِ الدوليِّ الإنسانيِّ.
تأسّسَ مجلسُ حقوقِ الإنسانِ التابعُ للأُمَمِ المتحدةِ عامَ 2006م، ويهدفُ إلى نشرِ الاحترامِ العالميِّ للمبادئِ الدوليةِ لحقوقِ الإنسانِ، والحرّياتِ الأساسيةِ من دونِ تمييزٍ من أيِّ نوعٍ، ومراقبةِ انتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ، ونشرِ ثقافةِ حقوقِ الإنسانِ، وتأكيدِ أهميةِ الوعيِ العامِّ بأساسياتِ الحرّياتِ العامةِ والخاصةِ للشعوبِ.