التربية الإسلامية فصل أول

المواد المشتركة توجيهي

icon

 

 

الْفَهْمُ وَالتَّحْليلُ
يترتَّب على انتهاء العلاقة الزوجية بسبب الطلاق، أو وفاة الزوج، أحكام شرعية، منها العِدَّة.

أولًا: مفهوم العِدَّة
العِدَّة: مُدَّة زمنية مُدَّدة من الشرع تنتظرها المرأة المُطلَّقة أو الزوجة المُتوفّ عنها زوجها قبل أنْ يجوز لها الزواج من رجل آخر.
يبدأ وقت حساب العِدَّة لحظة حدوث الفُرْقة بين الزوجين.

حُكْم العِدَّة والحكمة من مشروعيتها
تختلف مُدَّة العِدَّة تبعًا لاختلاف سبب الفِراق وحالة المرأة.
تجب العِدَّة على المرأة في حالتي الطلاق ووفاة الزوج.

حِكَمة مشروعية  العدة:
أ . تمكين الزوجين من الرجوع إلى حياتهما الزوجية والأُسَرية في حالة تطليق الرجل زوجته بعد الدخول.

ب. التثبُّت من براءة الرَّحِم وخُلوِّه من الحمل؛ لكيلا تختلط الأنساب.
ج. إظهار الوفاء للزوجِ المُتوفّى؛ حُزْنًا وحِدادًا عليه في حالة وفاته بعد عقد الزواج؛ سواء أدخل بزوجته، أم لم يدخل. 

 

 ثالثًا: حالات العِدَّة:    

 

  رابعًا: أحكام العِدَّة:

    للعِدَّة أحكام يجب الالتزام بها. وهذه بعضها:

أ .  على المرأة المُعتَدَّة من الطلاق الرجعي أنْ تعتدَّ في بيت الزوجية. قال تعالى: ﴿واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن﴾ (الطلاق: 1).

ب. يثَبْتُُ حقُّ الإرث بين الزوجين عند وفاة أحدهما ما دام رباط الزوجية قائمً بينهما؛ سواء وقعت الوفاة قبل الدخول أو بعده. وكذلك يَثْبُتُ الإرث بينهما إذا كانت الزوجة مُعتَدَّة من طلاق رجعي. أمّا إذا كان الطلاق بائنًا فلا توارث بينهما عند وفاة أحدهما في العِدَّة بسبب انتهاء العلاقة الزوجية بينهما.
ج. يَحرُم على الرجل خِطبة المرأة المعُتَدَّة في أثناء أشهر العِدَّة إذا كانت مُعتَدَّة من طلاق رجعي، أو طلاق بائن بينونة صغرى، أو طلاق بائن بينونة كبرى. أمّا إذا كانت مُعتَدَّة من وفاة فيجوز للرجل خِطبتها تعريضًا لا تصريحًا.

الدليل: قال تعالى:(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ )(البقرة:235).

د . يجب على الزوج أنْ يُنفِق على مُعتَدَّته من الطلاق؛ سواء كان الطلاق رجعيًّا، أو بائنًا بينونة صغرى، أو بائنًا بينونة كبرى.
أمّا المُعتَدَّة من الوفاة فلا نفقة لها، وإنَّما لها حقُّ الإقامة في بيت الزوجية.
هـ . يج ب على المرأة التي تُوفِّيَ عنها زوجها أنْ تُحِدَّ طَوال مُدَّة العِدَّة. قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باِلله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشًْرا » (رواه البخاري ومسلم).
  

الإثراء و التوسع

الحدِاد: ام  تناع الزوجة عن الزينة بعد وفاة زوجها.
للحِداد على الزوج أحكام، منها:
1) تجنُّب الزينة، مثل وضع الكُحل والطِّيب في البَدَن والثياب، فذلك حرام، قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها لا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ » (رواه أبو داود)(الْمُعَصْفَرَ: الثياب المصبوغة بالأصفر، الْمُمَشَّ قَةَ: الثياب المصبوغة بالأحمر).

لا يُشترَط لون مُعيَّ في الحِداد كما تفعل بعض النساء من لبس السواد.

2) البقاء في بيت الزوجية، والمبيت فيه قَدْر الاستطاعة. ويجوز للزوجة أنْ تخرج من بيتها نهارًا للحاجة، مثل
الذهاب إلى العمل، وزيارة أهلها، وقضاء حوائجها؛ شرط ألّا تبيت خارج بيت الزوجية.

ويجوز لها أنْ تبيت عند أهلها إذا كانت وحيدة، ولا يوجد عندها مَحْرَم في بيت الزوجية، أو كانت لا تَأْمن على نفسها من البقاء وحيدة.