1- بين مفهوم كل مما يأتي:
- المحرمات على التأبيد: وهن النساء اللاتي لا يحل للرجل أن يتزوج بإحداهن أبداً، لأن سبب التحريم ثابت لا يزول.
- المحرمات تحريماً مؤقتاً: وهن النساء اللاتي يحرم الزوج بإحداهن لسبب عارض، فإذا زال السبب زالت الحرمة، وأصبح الزواج بهن مباحاً.
2- اذكر النساء المحرمات تحريماً مؤبداً بسبب كل من:
أ- القرابة:
1. أصول الرجل
2. فروع الرجل
3. أخوات الرجل وبنات الأخوات وبنات الإخوة
4. عمات الرجل وخالاته وعمات أبويه وخالات أبويه.
ب- المصاهرة:
1. زوجات أبيه وزوجات أجداده من جهة أبيه وجهة أمه.
2. أم الزوجة وجداتها، بمجرد العقد.
3. زوجات أولاده، وزوجات أولاد أولاده وزوجات أولاد بناته.
4. بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أولادها، بمجرد الدخول.
3- وضّح المقصود بالحديث الشريف: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"؟
- إذا رضع طفل من امرأة، يُعد هذا الطفل من أُسرة المرأة التي أرضعته فيصبح زوجها كأنه أبوه وابنتها أخته وأختها خالته وأمها جدته، ... وهكذا.
4- بيّن الحكم الشرعي في ما يأتي:
أ- عقد رجل زواجه على امرأة، ثم ماتت قبل الدخول، فأراد الزواج من ابنتها.
- مباح؛ لأن بنت الزوجة تحرم بالدخول وليس بمجرد العقد.
ب- رضع طفل من امرأة خمس رضعات مشبعات، فأراد أخوه الزواج من ابنتها.
- مباح؛ لأن التحريم بالنسبة للطفل الرضيع فقط، ولا علاقة لأخيه بالتحريم.
ج- عقد رجل زواجه على امرأة مطلقة في أثناء عدتها.
- حرام؛ لأنها ما زالت على ذمة رجل آخر فهي تعد من زوجات الآخرين.
د- عقد حسين زواجه على امرأة، وقبل الزواج اختلفا فطلقها، فأراد والده أن يخطبها لنفسه.
- حرام، لأن زوجة الابن تُحرم بمجرد العقد.
5- بين نوع حرمة الزواج من الآتية إن كانت محرمة حرمة مؤبدة، أو محرمة حرمة مؤقتة:
ابنة الأخ، الأخت من الرضاع، أخت الزوجة، الزواج بالخامسة لمن في عصمته أربع نسوة، أم الزوجة.
| الصنف | نوع الحرمة |
| ابنة الأخ | مؤبدة |
| الأخت من الرضاعة | مؤبدة |
| أخت الزوجة | مؤقتة |
| الزواج بالخامسة لمن في عصمته أربع نسوة | مؤقتة |
|
أم الزوجة |
مؤبدة |