التقويم والمراجعة
- أُبيِّنُ مفهوم الميراث.
كلُّ ما يتركه الميت من أموال، مثل: البيت، والأرض، والسيّارة، والنقود، والذهب، والفِضَّة.
- أُوضِّحُ ثلاثًا من حِكَمِ مشروعيّة الميراث.
- ليكون نظامًا لتوزيع الثروة، ومنع تجمُّعها في يد فئة دون أخرى.
- ليُوثِّق الروابط الأُسَرية، ويزيد من تآلفها وتماسكها.
- لتخليص النفوس من الأنانية، والتعريف بمَنْ له حقٌّ في مال المُتوفّى، ومَنْ ليس له حقٌّفيه.
- ليرضى كلُّ إنسان بنصيبه، ويلزم حَدَّه؛ فلا يعتدي على نصيب غيره.
- أَذْكُرُ أُسس توزيع الميراث في الشريعة الإسلامية.
أ. مراعاة درجة القرابة بين الوارث (ذكرًا أو أنثى) والمُورِّث المُتوفّى.
ب. مراعاة المسؤوليات والالتزامات المطلوبة.
- أُعلِّلُ ما يأتي:
- جعل الإسلامُ المحافظة على المال مقصدًا أساسيًا مِنْ مقاصدِ الشريعة الأساسيةِ.
لمـا للمال من دور كبير في إعمار الأرض.
- أعطى الإسلام الذكر ضِعفَ نصيب الأُنثى في بعض حالات الميراث.
مراعاة للمسؤوليات والالتزامات المطلوبة فكلَّما كَثُرت المسؤوليات زادت حِصَّة الوارث من التِّركة. ولأنَّ الأنثى مكفولة في كلِّ أحوالها، فلا تتحمَّل تكاليف الزواج، وليست مُكلَّفة بالإنفاق على أولادها، بل يجب على زوجها أو أبيها أنْ يُنفِق عليها، بينما الذكر عليه أعباء مالية كبيرة.
- تقديم سداد الديون على تنفيذ الوصيّة.
لأنَّ الدَّين حقٌّ واجب السداد على الإنسان.
- أَضَعُ إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (x) أمام العبارة غير الصحيحة، فيما يأتي:
- ( ✓) إذا تعمّد الوارِث قتل مُوَرِّثَهُ فإنه لا يرثُهُ.
- ( x ) إذا كان الورثة هم أبناء المتُوفّى وبناته، فللذكر ضعف حَظِّ الأنثيين.
- ( ✓) أعطى الإسلام الأبناء أكثر من الآباء في الميراث.
- أَختَارُ الإجابة الصّحيحة في كلٍّ مما يأتي:
- عند عدم وجود أولاد يرثون الزوج المتوفى فإن الزوجة ترث:
أ. السُّدس. ب. النصف. ج. الرُّبع. د. الثُّمن.
- ترث البنت النصف في حالة مما يأتي:
أ. إذا لم يكن للمتوفى ابنة غيرها، وليس له أبناء ذكور. ب. إن كان للمتوفى أكثر من ابنة ولها إخوة ذكور.
ج. إن كان للمتوفى أكثر من ابنة وليس له أبناء ذكور. د. إذا لم يكن للمتوفى أكثر من ابنة، وله أبناء ذكور.
- عبارة واحدة مما يأتي صحيحة فيما يتعلّق بالميراث:
- درجة القرابة من الميت هو المعيار الوحيد الذي يؤدي إلى التفاوت بين الذكر والأنثى في حصة الميراث.
- شرع الإسلام الميراث لتخليص النفوس من الأنانيّة.
ج. ترث البنت النِّصف إن كان للمتوفى أكثر من ابنة ولم يكن لهن إخوة ذكور.
د. يزيد نصيب الرجل عن نصيب المرأة دائمًا.