أوَّلًا: المُحرَّمات مُؤبَّدًا
المُحرَّمات مُؤبَّدًا: نساء لا يَِلُّ للرجل أنْ يتزوَّج بإحداهن أبدًا؛ لأنَّ سبب التحريم ثابت لا يزول.
أ . النساء المُحرَّمات بسبب القرابة:
يَحرُم على الرجل أنْ يتزوَّج بامرأة تربطه بها قرابة النسب من جهة الأب، أو من جهة الأُمِّ.
تُصنَّف النساء المُحرَّمات بسبب القرابة إلى أربعة أصناف، هي:
1. أُمُّ الرجل، وجَدَّته، وجَدّاته لأبيه وأُمِّه.
2. بنات الرجل، وفروع أبنائه وبناته، وهنَّ حفيداته.
3. أخوات الرجل، وبناتهنَّ، وبنات إخوانه.
4. عمّت الرجل وخالاته، مثل: عمّات أبيه وخالاته، وعمّات أُمِّه وخالاتها.
أمّا بنات العمّات والخالات فيجوز الزواج بهنَّ.
ب. النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة:
المصاهرة: علاقة ناتجة من الزواج.
وتُعَدُّ هذه الحرمة حرمة مُؤبَّدة. وهنَّ أربعة أصناف:
1. أُمُّ الزوجة وجَدّاتها، ويكون التحريم عند العَقْد على الزوجة، وإنْ لم يدخل بها. قال تعالى: قال تعالى: ﴿وأُمهات نسائكم﴾.
2. بنت الزوجة من زوج سابق، وهي تُسمّى الربيبة، ويكون التحريم إذا دخل بالزوجة، وليس عند العَقْد عليها. قال تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾.
3. زوجات الآباء؛ إذ تَحرُم على الرجل زوجة أبيه وزوجات أجداده؛ سواء طلَّقها الأب، أو مات عنها، ويكون التحريم عند العَقْد على الزوجة، ولو لم يدخل بها. قال تعالى: قال تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتًا وساء سبيلًًا﴾.
4. زوجات الأبناء؛ إذ تَحرُم على الرجل زوجات أبنائه وزوجات أحفاده، ويكون التحريم عند عَقْد الابن أو الحفيد على الزوجة، وإنْ لم يدخل بها. قال تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾.
ج. النساء المُحرَّمات بسبب الرضاع:
إذا رضع طفل من امرأة أصبحت هذه المرأة أُمَّه من الرضاع، ويَحرُم عليه بسبب الرضاع ما يَحرُم بسبب القرابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَْحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَْحرُمُ مِنَ النَّسَبِ». ويصبح ابنًا لهذه المرأة من الرضاعة، وبناتها أخواته من الرضاعة، وأبناؤها إخوانه من الرضاعة. أمّا بقية أشقّاء الرضيع وشقيقاته فلا يشملهم التحريم.
لا يثبت التحريم بالرضاع إلّا بخمس رضعات مُتفرِّقات خلال العامين الأوَّلين من عمر الطفل.
ثانيًا: المُحرَّمات مُؤقَّتًا
المُحرَّمات مُؤقَّتًا: نساء يَرُم الزواج بواحدة منهنَّ لسبب عارض، فإنْ زال هذا السبب زالت الحرمة، وأصبح الزواج بإحداهنَّ مباحًا.
ومن أمثلة ذلك:
تحريم الزواج بالمرأة المُتزوِّجة.
تحريم الزواج بالمرأة المُعتدَّة.
تحريم الجمع بين الأختين.
تحريم الجمع بين المرأة وعمَّتها أو خالتها.
تحريم زواج المسلمة بالرجل غير المسلم، أو زواج المسلم بالمرأة غير الكتابية.
الْإِثْراءُ وَالتَّوَسُّعُ
يََحرُم زواج المسلمة من غير المسلم في الشريعة الإسلامية بصرف النظر عن دينه؛ صيانةً لدينها، وحفظًا لها من الرِّدَّة عن الإسلام
الدليل: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حِلٍ لهم ولا هم يحلون لهن﴾.