1) أُبَيِِّّنُ مفهوم كلٍّ ممّا يأتي:
أ. المُحرَّمات مُؤبَّدًا: هن نساء لا يََحِلُّ للرجل أنْ يتزوَّج بإحداهن أبدًا؛ لأنَّ سبب التحريم ثابت لا يزول.
ب. المُحرَّمات مُؤقَّتًا: هن نساء يََحرُم الزواج بواحدة منهنَّ لسبب عارض، فإنْ زال هذا السبب زالت الحرمة، وأصبح الزواج بإحداهنَّ مباحًا.
2) أُعَلِّلُ: حرَّم الإسلام الزواج بفئات مُعيَّنة من الأقارب.
أ- حتى تظلَّ صلة القربى قائمة على التقدير والاحترام، وبعيدة عن الشقاق والنزاع.
ب- حرصًا على إنجاب نسل قوي لا تُضعِفه الأمراض الوراثية.
3) أُصَنِّفُ المُحرَّمات من النساء في الحالات الآتية إلى مُُحرَّمات مُؤبَّدًا، ومُُحرَّمات مُؤقَّتًا، بوضع إشارة (✓) في المكان المناسب من الجدول:
4( أُحَدِّدُ حُكْم الزواج (يَصِحُّ/لا يَصِحُّ) في كلٍّ من الحالات الآتية مَعَ التَّعْليلِ:
أ. زواج رجل بخالته.
لا يَصِحُّ ، لأنها محرمة عليه مؤبدًا بسبب القرابة والنسب.
ب. زواج رجل ببنت أخته من الرضاع.
لا يَصِحُّ ، لأنها محرمة عليه مؤبدًا بسبب الرضاع.
ج. زواج رجل بامرأة مُطلَّقة بعد انقضاء عِدَّتها.
يَصِحُّ ، لأن عدتها قد انتهت وبذلك تزول الحرمة المؤقتة.
د. زواج رجل بامرأة قبل انتهاء عِدَّتها من وفاة زوجها.
لا يَصِحُّ ، لأنها محرمة عليه مؤقتًا فعدتها لم تنته.
5) أَتَأَمَّلُ المُخطَّط المجاور، ثمَّ أُبَيِِّّنُ حُكْم الزواج في الحالتين الآتيتين مع بيان السبب:
أ. زواج معاذ بفاطمة:
لا يَصِحُّ/ حرام، لأنها خالته.(تحريم مؤبد بسبب القرابة وبسبب المصاهرة)
ب. زواج سعيد بجمانة:
لا يَصِحُّ/ حرام، لأنها أخته من أبيه.