الْمَسْحُ عَلى الْخُفَّيْنِ |
||||
مَفْهومُ الْمَسْحِ عَلى الْخُفَّيْنِ، وَحُكْمُهُ |
كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ عَلى الْخُفَّيْنِ |
شُروطُ الْمَسْحِ عَلى الْخُفَّيْنِ |
مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلى الْخُفَّيْنِ
|
مُبْطِلاتُ الْمَسْحِ عَلى الْخُفَّيْنِ |
الْمَسْحُ عَلى الْخُفَّيْنِ: هُوَ تَمْريرُ الْيَدِ الْمُبَلَّلَةِ بِالْماءِ عَلى الْخُفِّ الَّذي يَسْتُرُ الْكَعْبَيْنِ بَدَلًا مِنْ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ بِالْمَاءِ.
وَقَدْ أَجازَ الْإِسْلامُ الْمَسْحَ عَلى الْخُفَّيْنِ، عِنْدَ الْوُضوءِ، بَدَلًا مِنْ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ.
|
إِذا أَرادَ الْمُسْلِمُ الْمَسْحَ عَلى الْخُفَّيْنِ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ، وَحينَ يَصِلُ إِلَى غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ يُبَلِّلُ أَطْرافَ أَصابِعِ يَدَيْهِ بِالْماءِ، ثُمَّ يَبْدَأُ بِالْمَسْحِ عَلى الْخُفِّ مِنْ مُقَدِّمَةِ أَصابِعِ الْقَدَمِ إِلى بِدايَةِ السّاقِ، مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ.
|
الْمَسْحُ عَلى الْخُفَّيْنِ لَهُ شُروطٌ عِدَّةٌ مِنْهَا: أ. أَنْ يُلْبَسَ الْخُفَّانِ الطَّاهِرانِ بَعْدَ وُضُوءٍ كَامِل. ب. أَنْ يَكُونَ الْخُفَّانِ سَاتِرَيْنِ لِلْقَدَمِ مِنْ رُؤوسِ الْأَصَابِعِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ج. أَنْ يَكونَ الْخُفّانِ مَانِعَيْنِ مِنْ نَفاذِ الْماءِ إِلَيْهِما. د. أَنْ يَكونَ الْخُفّانِ قَوِيَّيْنِ يُمْكِنُ الْمَشْيُ عَلَيْهِما.
|
تَكونُ مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلى الْخُفَّيْنِ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقيمِ. وَثَلاثَةَ أَيّامٍ بِلَياليها لِلْمُسافِر وَتَبْدَأُ مُدَّةُ الْمَسْحِ مِنْ لَحْظَةِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بَعْدَ لبْسِ الْخُفَّيْنِ.
|
يَبْطُلُ الْمَسْحُ عَلى الْخُفَّيْنِ في حالاتٍ عِدَّةٍ، مِنْها: أ. انْتِهاءُ مُدَّةِ الْمَسْحِ. ب. نَزْعُ الْخُفَّيْنِ أَوِ الْجَوْرَبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِما خِلالَ مُدَّةِ الْمَسْحِ.
|