التربية الإسلامية فصل ثاني

السادس

icon

الْفِكْرَةُ الرَّئيسَةُ

  • حَرَصَتِ الشَّريعَةُ الْإِسْلامِيَّةُ عَلى تَخْفيفِ الْمَشَقَّةِ عَلى النّاسِ، وَمِنْ ذلِكَ:
    •  جَوازُ الْمَسْحِ عَلى الْخُفَّيْنِ وَالْجَبيرَةِ.

 

إِضاءَةٌ

  • أَرْكَانُ الْوُضُوءِ هِيَ:
    •  النِّيَّةُ.
    •  وَغَسْلُ الْوَجْهِ.
    •  وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ.
    •  وَمَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ.
    •  وَغَسْلُ الْقَدَمَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ.
    •  وَالتَّرْتِيبُ.

 

أَسْتَنيرُ

  • راعى الإِسْلامُ أَحْوالَ النّاسِ جَميعَها في الْإِقامَةِ وَالسَّفَرِ وَالْمَرَضِ.
  •  فَشَرَعَ لَهُمْ أَحْكامًا تُناسِبُ هذِهِ الْأَحْوالَ، وَمِنْ ذلِكَ:
    •  الْمَسْحُ عَلى الْخُفَّيْنِ وَالْجَبيرَةِ.

 

أَوَّلًا: مَفْهومُ الْمَسْحِ عَلى الْخُفَّيْنِ، وَحُكْمُهُ، وَحِكْمَةُ مَشْروعِيَّتِهِ

  • الْمَسْحُ عَلى الْخُفَّيْنِ: هُوَ تَمْريرُ الْيَدِ الْمُبَلَّلَةِ بِالْماءِ عَلى الْخُفِّ الَّذي يَسْتُرُ الْكَعْبَيْنِ بَدَلًا مِنْ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ بِالْمَاءِ.
  • وَقَدْ أَجازَ الْإِسْلامُ الْمَسْحَ عَلى الْخُفَّيْنِ، عِنْدَ الْوُضوءِ، بَدَلًا مِنْ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ.
    •  وَالْحِكْمَةُ مِنَ الْمَسْحِ عَلى الْخُفَّيْنِ هِيَ التَّيْسيرُ وَالتَّخْفيفُ عَلى النّاسِ، قالَ تَعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [الْبَقَرَةُ: ١٨٥].

 

ثانِيًا: كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ عَلى الْخُفَّيْنِ

  • إِذا أَرادَ الْمُسْلِمُ الْمَسْحَ عَلى الْخُفَّيْنِ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ، وَحينَ يَصِلُ إِلَى غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ يُبَلِّلُ أَطْرافَ أَصابِعِ يَدَيْهِ بِالْماءِ، ثُمَّ يَبْدَأُ بِالْمَسْحِ عَلى الْخُفِّ مِنْ مُقَدِّمَةِ أَصابِعِ الْقَدَمِ إِلى بِدايَةِ السّاقِ، مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ.

 

ثالِثًا: شُروطُ الْمَسْحِ عَلى الْخُفَّيْنِ

الْمَسْحُ عَلى الْخُفَّيْنِ لَهُ شُروطٌ عِدَّةٌ مِنْهَا:

أ. أَنْ يُلْبَسَ الْخُفَّانِ الطَّاهِرانِ بَعْدَ وُضُوءٍ كَامِل.

ب. أَنْ يَكُونَ الْخُفَّانِ سَاتِرَيْنِ لِلْقَدَمِ مِنْ رُؤوسِ الْأَصَابِعِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

ج. أَنْ يَكونَ الْخُفّانِ مَانِعَيْنِ مِنْ نَفاذِ الْماءِ إِلَيْهِما.

د. أَنْ يَكونَ الْخُفّانِ قَوِيَّيْنِ يُمْكِنُ الْمَشْيُ عَلَيْهِما.

 

رابِعًا: مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلى الْخُفَّيْنِ

  • تَكونُ مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلى الْخُفَّيْنِ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقيمِ.
  •  وَثَلاثَةَ أَيّامٍ بِلَياليها لِلْمُسافِر، لِحَديثِ سَيِّدِنا عَلِيِّ ابْنِ أَبي طالِبٍ رضي الله عنه، قالَ: "جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُقيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلِلْمُسافِرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَياليهِنَّ" [رَوَاهُ مُسْلِمٌ].
  • وَتَبْدَأُ مُدَّةُ الْمَسْحِ مِنْ لَحْظَةِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بَعْدَ لبْسِ الْخُفَّيْنِ.

 

أَتَعَلَّمُ

  • الْمُقيمُ: هُوَ مَنِ اسْتَقَرَّ في مَكانِ سَكَنِهِ.
  • الْمُسافِرُ: هُوَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكانِ سَكَنِهِ، وَقَصَدَ بَلَدًا آخَرَ.

 

خامِسًا: مُبْطِلاتُ الْمَسْحِ عَلى الْخُفَّيْنِ

يَبْطُلُ الْمَسْحُ عَلى الْخُفَّيْنِ في حالاتٍ عِدَّةٍ، مِنْها:

 أ. انْتِهاءُ مُدَّةِ الْمَسْحِ.

ب. نَزْعُ الْخُفَّيْنِ أَوِ الْجَوْرَبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِما خِلالَ مُدَّةِ الْمَسْحِ.

 

أَسْتَزيدُ

  • أَجازَتِ الشَّريعَةُ الْإِسْلامِيَّةُ الْمَسْحَ عَلى الْجَبيرَةِ؛ تَيْسيرًا عَلى النّاسِ في الْوُضوءِ وَالْغُسْلِ مِنْ أَجْلِ أَداءِ الصَّلاةِ.
  • وَالْجَبيرَةُ: هِيَ ما يوضَعُ عَلى الْعُضْوِ الْمُصابِ مِنْ جِصٍّ، أَوْ لُفافَةِ قُماشٍ، أَوْ أَيِّ شَيْءٍ آخَرَ.
  • فَمَنْ كانَ في بَعْضِ أَعْضائِهِ كَسْرٌ أَوْ جَرْحٌ وَعَلَيْهِ جِصٌّ، أَوْ ضِمَادَةٌ، أَوْ لُفَافَةٌ مِنَ الْقُماشِ وَنَحْوِها.
    •  وَأَرادَ الْوُضوءَ فَإِنَّهُ يَغْسِلُ أَعْضاءَ الْوُضُوءِ كُلَّها.
    •  وَحينَ يَصِلَ إِلى الْعُضْوِ الْمُصابِ، فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلى الْجَبيرَةِ بِيَدِهِ الْمُبَلَّلَةِ بِالْماءِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهاتِ بَدَلَ غَسْلِ الْعُضْوِ.
  • أَمَّا إِذا أَرادَ الْغُسْلَ.
    •  فَإِنَّهُ يَغْسِلُ بَدَنَهُ كُلَّهُ بِاسْتِثْناءِ مَوْضِعِ الْجَبيرَةِ؛ إِذْ يَمْسَحُ عَلَيْها بِيَدِهِ الْمُبَلَّلَةِ.
    •  وَيَسْتَمِرُّ الْمَسْحُ عَلى الْجَبيرَةِ ما دامَتْ مَوْجودَةً، إِذْ لا توجَدُ مُدَّةٌ مُحَدَّدَةٌ لِلْمَسْحِ عَلَيْهَا.
    •  وَيَتَيَمَّمُ بَعْدَ الْمَسْحِ عَلى الْجَبيرَةِ إِنْ كَانَتِ الْجَبيرَةُ فِي مَوْضِعِ الْوُضوءِ؛ مِثْلِ الْيَدِ.

 

أَرْبِطُ مَعَ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

كَلِمَةُ (خُفٍّ) لَها مَعنًى آخَرُ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَهُوَ مَا يُطْلَقُ عَلى قَدَمِ الْجَمَلِ.