التَّعَلُّمُ الْقَبْلِيُّ
الزواج عقد بين رجل وامرأة تََحِلُّ له شرعًا لتكوين أسرة.
وهو مندوب لمَنْ يقدر على تكاليفه، وقد شََرعَه الإسلام للحفاظ على النسل، وحفظ الزوجين من الوقوع في المُحرَّمات، وبه تتوثَّق الصِّلة بين الناس، وتعمر الأرض.
وقد وضع الإسلام أُسسًا تضمن سلامة اختيار كلٍّ من الزوجين للآخر، أهمُّها الدين، وشََرعَ لعَقْد الزواج مُقدِّمات تُمثِّل مرحلة تسبق كتابة العَقْد وهي الخِطبة؛ لكي يتعرَّف كلٌّ من الخاطبينِ إلى الآخر.
أَسْتَذْكِرُ
أَسْتَذْكِرُ الحكمة من مشروعية الخِطبة.
لكي يتعرَّف كلٌّ من الخاطبينِ إلى الآخر.
الْفَهْمُ وَالتَّحْليلُ
نظَّم الإسلام عَقْد الزواج، وجعل له شروطًا حتى ينعقد بصورة صحيحة، وتترتَّب عليه آثاره، ووضع له مجموعة من الأحكام.
أوَّلًا: أهلية الزوجين
أنْ يكون كلٌّ من الزوج والزوجة بالغًا سِّنَّ الزواج، وقد حدَّد قانون الأحوال الشخصية الأردني الأهلية بثماني عشرة سَنَة شمسية.
ثانيًا: حِلُّ كلٍّ من الزوجين
يَحِلُّ كلٌّ من الزوجين للآخر إذا لم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم المُؤبَّد أو التحريم المُؤقَّت.
أَسْتَذْكِرُ
أَسْتَذْكِرُ اثنين من المُحرَّمات حُرمة مُؤبَّدة، واثنين من المُحرَّمات حُرمة مُؤقَّتة.
المحرمات مؤبدًا: بسبب القرابة
أ. أُمُّ الرجل، وجَدَّته، وجَدّاته لأبيه وأُمِّه. ب. بنات الرجل، وفروع أبنائه وبناته، وهنَّ حفيداته.
ج. أخوات الرجل، وبناتهنَّ، وبنات إخوانه.
د. عمّّات الرجل وخالاته، مثل: عمّّات أبيه وخالاته، وعمّّات أُمِّه وخالاتها.)
المحرمات مؤبدًا بسبب المصاهرة: (أ. أُمُّ الزوجة وجَدّاتها. ب. بنت الزوجة من زوج سابق.ج. زوجات الآباء. د. زوجات الأبناء.)
يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
النساء المُحرَّمات مُؤقَّتًا.
أ. تحريم الزواج بالمرأة المُتزوِّجة أو المرأة المُعتدَّة.
ب. تحريم الجمع بين الأختين، أو الجمع بين المرأة وعمَّتها أو خالتها.
ج. تحريم زواج المسلمة بالرجل غير المسلم، أو زواج المسلم بالمرأة غير الكتابية.
ثالثًا: رضا الزوجين
تُعَدُّ موافقة كلٍّ من الزوجين على الزواج شرطًا لصِحَّة العَقْد؛ إذ تنتفي الغاية من الزواج إذا أُرغِم أحد الطرفين على العيش مع الآخر؛ ذلك أنَّه لن يتمكَّن من أداء واجباته الزوجية؛ ما قد يؤدّي إلى الفُرْقة بينهما.
لذلك اشترط الإسلام قبول الرجل بالمرأة وقبول المرأة بالرجل عند عَقْد النكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُنْكَحُ الْأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبكِْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قالوا: كيفَ إذْنُها؟ قالَ: «أَن تَسكُتَ».
(تُسْتَأْمَرَ: تُوافِق بعبارة صريحة، تُسْتَأْذَنَ: تُعطي إشارة بالموافقة؛ لأنَّا تشعر غالبًا بالحياء).
رابعًا: الإشهاد على عَقْد الزواج
يُعَدُّ عَقْد الزواج أحد العقود المُهِمَّة؛ لذا اشترط الإسلام أنْ يشهد على كتابته شاهدان رجلان، أو رجل وامرأتان؛ إثباتًا للزواج، وإشهارًا له، وحفظًا للحقوق، لا سيَّما في حال المنازعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نِكاحَ إِلّا بِوَلِيٍّ وَشاهِدَيْ عَدْلٍ».
ويُشترَط فيمَنْ يحضر للشهادة على عَقْد الزواج:الإسلام، والبلوغ، والعقل.
ألزم قانون الأحوال الشخصية الأردني توثيق عَقْد الزواج في المحكمة الشرعية.
حفظًا لحقوق الزوجين.
خامسًا: موافقة ولي المرأة على الزواج
ولي المرأة: هو مَنْ يتولّ أمر المرأة في الزواج، ويُشترَط فيه أنْ يكون ذَكَرًا مسلمًا بالغًا عاقلًا.
وهو الأب، فإذا لم يوجد، فالجَدُّ أب الأب، ثمَّ الأخ الشقيق، ثمَّ الأخ لأب، ثمَّ العمُّ الشقيق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نِكاحَ إِلّا بِوَلِيٍّ ». وتتمثَّل مهمة الولي في:
- التحقُّق من ملاءمة الخاطب، وكفاءته للمرأة في دينه.
- التحقُّق من حُسن أخلاق الخاطب.
- التحقُّق من قدرة الخاطب على تحمُّل تكاليف الحياة الزوجية ماليًّا.
ولا يحقُّ للولي أنْ يمنع المرأة من الزواج بمَنْ تريد إذا كان كفؤًا لها من دون سبب.
أُطَبِّقُ تَعَلُّمي
أَتَأَمَّلُ الموقف الآتي، ثمَّ أَسْتَنْتِجُ منه ما يتعلَّق بإجراءات عَقْد الزواج السابقة:
تقدَّم همّام للزواج من فاتن التي وكَّلت والدها لتزويجها، فوافق والدها. وعند كتابة عَقْد الزواج بحضور المأذون، قال الوالد لهمّم: زوَّجتك مُوكِّلتي ابنتي البِكْر فاتن على مَهْر مُعجَّل مقداره ثلاثة آلاف دينار، ومَهْر مُؤجَّل مقداره ثلاثة آلاف دينار، فقال همّام: وأنا قبلت ذلك لنفسي، وشهد على العَقْد عمُّ همّام وخال فاتن.
- كل من العاقدين بالغ وعاقل.
- رضا الطرفين بالعقد.
- يوجد شهود.
- ولي المرأة موجود وموافق.
الْإِثْراءُ وَالتَّوَسُّعُ
الاشتراط في عَقْد الزواج
يُرتِّبُ عَقْد الزواج حقوقًا وواجباتٍ لكلٍّ من الزوج والزوجة. وإذا رغب أحد الطرفين في اشتراط شرط ينفعه، ولا يضرُّ بالطرف الآخر، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف؛ فإنَّ هذا الشرط يكون مُعتبَرًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشَّْطِ أَنْ يوفى بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُروجَ».
ومن الأمثلة على ذلك: اشتراط الزوج أنْ يقيم معه والداه في بيت الزوجية من دون أنْ يضرَّ بالزوجة، أو اشتراط الزوجة إكمال دراستها الجامعية؛ فإنْ رضي الطرف الآخر بذلك صار الشرط لازمًا؛ على أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد.