1) أُبَيِِّّنُ المقصود بكلٍّ ممّا يأتي:
أ. الزواج: عقد بين رجل وامرأة تََحِلُّ له شرعًا لتكوين أسرة.
ب. أهلية الزوجين: أنْ يكون كلٌّ من الزوج والزوجة بالغًا سِّنَّ الزواج.
ج. ولي المرأة: هو مَنْ يتولّّى أمر المرأة في الزواج.
2) أُوَضِّحُ مهمة الولي في عَقْد الزواج.
أ. التحقُّق من ملاءمة الخاطب، وكفاءته للمرأة في دينه. ب. التأكد من حُسْن أخلاق الخاطب.
ج. التأكد من قدرة الخاطب على تحمُّل تكاليف الحياة الزوجية ماليًّا.
3) أُعَلِّلُ: لا يَصِحُّ عَقْد الزواج من غير شهود.
أ. لأن عَقْد الزواج يُعَدُّ أحد العقود المُهِمَّة.
ب. إثباتًا للزواج، وإشهارًا له.
ج. حفظًا للحقوق، لا سيَّما في حال المنازعات.
4) أُعَدِّدُ الشروط الواجب توافرها فيمَنْ يشهد على عَقْد الزواج.
الإسلام، والبلوغ، والعقل.
5) أُبَيِِّّنُ حُكْم الشرطين الآتيين في عَقْد الزواج من حيث الصِّحَّة أو عدم الصِّحَّة مع التعليل:
أ. اشترط الزوج على زوجته أنْ تلبس لباسًا ساترًا يُغطّي شعر الرأس.
شرط معتبر ونافع، لأنه لا يضرُّ بالطرف الآخر، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا مع الحقوق والواجبات للزوجين.
ب. اشترطت الزوجة على زوجها عدم الإنجاب.
شرط غير معتبر ووغير نافع، لأنه يضرُّ بالطرف الآخر، ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومع الحقوق والواجبات للزوجين.
6) أَخْتارُ الإجابة الصحيحة في كلٍّ ممّا يأتي:
1. واحد من الآتي لا يُعَدُّ وليًّا للمرأة في عَقْد الزواج:
أ. الأب. ب. الجَدُّ أب الأب. ج. الأخ لأُمٍّ. د. الأخ الشقيق.
2. يتعلَّق شرط الرضا ب:
أ. الخاطب والمخطوبة معًا. ب. الخاطب فقط. ج. المخطوبة فقط. د. ولي المرأة.
3. حدَّد قانون الأحوال الشخصية الأردني سِنَّ الزواج ب:
أ. (17) سَنَة شمسية. ب. (18) سَنَة شمسية. ج. (19) سَنَة شمسية. د. (20) سَنَة شمسية.
4. يَصِحُّ عَقْد الزواج بشهادة:
أ. امرأتين. ب. رجل وامرأة. ج. رجل وامرأتين. د. أربع نساء.