الثقافة المالية فصل ثاني

التوجيهي أدبي

icon

 

1- لقانون الضمان الاجتماعي في الأردن عدد من المرتكزات التي يقوم عليها، تحدث عن واحد منها.

أ- ذاتية التمويل: يمول نظام الضمان برامجه تمويلا ذاتيا اعتمادا على الاشتراكات المقتطعة من المؤمن عليهم، وريع استثمارها.

ب- الشمولية: تتمثل الشمولية في نظام الضمان في شمول أفراد المجتمع كافة، بغض النظر عن جنسياتهم، بنظام الضمان الاجتماعي في الأردن.

ج- طردية العلاقة: من مرتكزات نظام الضمان طردية العلاقة بين الراتب التقاعدي ومعدلاتالأجور؛ إذ إن معدل الأجور هو الذي يحدد مقدار الراتب. فكلما زاد هذا المعدل في أثناء مدةالخضوع للضمان زاد الراتب التقاعدي المستحق للمؤمن عليه.

د- الإلزامية: الاشتراك في نظام الضمان إلزامي للفئات المستهدفة بموجب تشريع قانوني صادرعن السلطات ذات الصلاحية في الدولة.

هـ- إجبارية الادخار: يقوم نظام الضمان الاجتماعي على مبدأ الإجبارية في الادخار عن طريق الاقتطاع الشهري من رواتب العمال المشمولين بالضمان لتأمينهم من المخاطر الاجتماعية.

2- يقوم قانون الضمان الاجتماعي على مبدأ الإجبارية في الادخار. وضح ذلك.

يقوم نظام الضمان الاجتماعي على مبدأ الإجبارية في الادخار عن طريق الاقتطاع الشهري من رواتب العمال المشمولين بالضمان؛ لتأمينهم من المخاطر الاجتماعية.

3- عدد الفئات التي تخضع إلزاما لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

يخضع لأحكام القانون إلزاما كل من الفئات الآتية، ممن أكمل أفرادها سن السادسة عشرة، من دون تمييز بسبب الجنسية:

1- جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ.

2- الفئات العاملة غير المشمولة بنظم وقوانين تقاعدية أخرى، مثل: التقاعد المدني، والتقاعد العسكري

3- الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية، والبعثات السياسية والعسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة، والملحقيات، والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.

4- العاملون لحسابهم الخاص، وأصحاب العمل، والشركاء المتضامنون العاملون في مؤسساتهم، بدءا من تاريخ 1/1/2015

 

4- ضع إشارة (صح) إزاء العبارة الصحيحة، وإشارة (خطأ) إزاء العبارة غير الصحيحة في ما يأتي

أ- لم يميز قانون الضمان الاجتماعي بين العاملين المشمولين في الضمان لأي سبب. (صح )

ب- لا يشترط أن تكون علاقة العامل منتظمة بالمنشأة للشمول إلزاميا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. (خطأ)

ج- من الحالات التي تكون فيها علاقة العامل بصاحب العمل منتظمة العمل 16 يوما فأكثر في الشهرالواحد. (ص ح)