التقويم والمراجعة
1) أُبيِّنُ المقصود بالمصلحة في الشريعة الإسلامية.
المصلحة: هي المنفعة التي قصدتها الشريعة الإسلامية للناس في أمور دينهم ودنياهم؛ بجلب ما ينفعهم، ودفع ما يضرُّهم.
2) أُقارِنُ بين أنواع المصلحة من حيث مفهومها، وَأَذْكُرُ أمثلة عليها.
المصلحة |
مفهومها |
مثال عليها |
المصلحة المعتبرة |
المصالح التي قبلها الشرع وأخذ بها لما فيها من منفعة للناس. |
النظر إلى المخطوبة |
المصلحة الملغاة |
المصالح التي رفضها الشرع ورفض الأخذ بها أو مراعاتها في التشريع. |
زيادة المال من بيع الخمور |
المصلحة المرسلة |
المصالح التي لم يرد في الشرع ما يدل على قبولها أو رفضها. |
إنشاء المحاكم الشرعية |
3) أُبَيِّنُ ثلاثةً من ضوابط المصلحة التي تراعى في الأحكام الشرعية.
- ألا تعارض حكمًا ثبت بنص أو إجماع فلا يجوز تحقيق مصلحة فيها مخالفة لما جاء في القرآن مثل أنصبة المواريث والتغيير فيها.
- أن تكون عامة لا شخصية أو خاصة يعني أن تحقق منفعة لأكبر عدد من الناس وليس لفرد واحد مع تحقيق الضرر للآخرين، مثل الربا.
- أن تكون حقيقية لا وهمية بحيث لا تكون مبنية على ما يتوهمه الناس أنه مصلحة، مثل القتل الرحيم.
4) أُوضِّحُ وجه الدلالة على حُجِّية المصلحة في قوله تعالى: ﴿لا يُكلِّف الله نفسًا إلا وُسعها﴾.
فعل ما يفضي إلى تكليف الناس بما لا يطيقون ممنوع وغير مشروع ولو لم يرد نص يمنعه.
5) أَسْتَخْلِصُ من النصوص الشرعية الآتية المصلحة الباعثة على الأحكام الموجودة فيها:
أ.قال تعالى:﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾.
مصلحة ملغاة بغض النظر عن تحقيقها منفعة خاصة بمن يبيع الخمر.
ب. قال تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾.
التعامل بالربا مصلحة ملغاة لما يسببه الربا من أضرار اقتصادية واجتماعية، بالرغم من أن فيه مصلحة شخصية لصاحب المال.
ج. قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم لرجلٍ أراد الزواج: «أَنَظَرْتَ إِلَيْها؟ قالَ: لَا، قالَ: فَاذْهَبْ، فَانْظُرْ إِلَيْها؛ فَإنَّ في أَعْيُنِ الْأنْصارِ شَيْئًا ».
المصلحة الموجودة في نظر الخاطب إلى المخطوبة مصلحة معتبرة؛ لِما يحصل بينهما من الأُلفة والمودَّة.
6) أَذْكُرُ مثالًا على ما يأتي:
أ . أعمال قام بها الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر فيها مراعاتهم للمصلحة.
جمع القرآن الكريم، نسخ القرآن الكريم، إنشاء الدواوين، إنشاء دور القضاء.
ب. مراعاة الشريعة الإسلامية للمصالح.
جواز تسعير المواد والسلع التي تَلزم الناس في حياتهم.
جواز استخدام الطرائق الحديثة في المساعدة على الإنجاب.
جواز تشريح جُثَّة الميت لمعرفة سبب الوفاة.
7) أَضَعُ إشارة (✓) بجانب العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) بجانب العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:
أ . (✓) يجوز الأكل من الميَْتة عند الاضطرار إليه؛ لحفظ النفس من الهلاك .
ب. (✓) يجوز إنشاء المحاكم الشرعية؛ لِما تُحقِّقه من مصلحة الناس في حفظ حقوقهم المادية والمعنوية.
ج. (✓) تنشر مؤسسات خيرية صور أطفال أيتام يأخذون مساعدات لتحفيز الناس على عمل الخير.
د . (✗) يتعيَّن على علماء المسلمين عدم مراعاة المصالح؛ لأنَّها تعتمد على أهواء الناس، ولا توجد ضوابط لها.
8) أَخْتارُ الإجابة الصحيحة في كلٍّ ممّا يأتي:
1. تُعَدُّ تجارة الخمور مصلحة:
أ . مُعتبَرة شرعًا ثَبَتَتْ بالقرآن الكريم. ب. مُرسَلة يَقْبلها الشرع.
ج. مُرسَلة يرفضها الشرع. د . مُلْغاة شرعًا؛ لجلبها الضرر للناس.
2. الحُكْم الشرعي الذي يُمثِّل مصلحة مُلْغاة هو:
أ . جواز التعامل بالأوراق النقدية. ب. اكتساب المال من الرشوة.
ج.جمع القرآن الكريم في مصحف واحد. د . التقرُّب إلى الله بالنوافل.
3. أحد الآتية بُنِي على مصلحة وهمية:
أ . القتل الرحيم. ب. الخمر والمُخدِّرات.
ج. التعامل بالرِّبا. د . إنشاء الدواوين زمن الخليفة عمر بن الخطّاب .
4. المصلحة التي لَيْسَ في الشرع ما يَقْبلها أو يَرُدُّها تُسمّى:
أ . المصلحة المُلْغاة. ب. المصلحة المُعتبَة. ج. المصلحة المُرسَلة. د . المصلحة العامَّة.