1) أُوَضِّحُ المقصود بالمصلحة في الشريعة الإسلامية.
هي المنفعة تحصل للناس، عن طريق جلب النفع لهم، أو دفع الضرر عنهم.
2) أُقارِنُ بين أنواع المصالح من حيث المفهوم، وَأَذْكُرُ أمثلة على كلِّ نوع منها.
3) أُبَيِّنُ ثلاثةً من ضوابط المصلحة التي تراعى عند تقرير الأحكام الشرعية.
- ألا تعارض حكمًا ثبت بنص أو إجماع فلا يجوز تحقيق مصلحة فيها مخالفة لما جاء في القرآن.
- أن تكون عامة لا خاصة يعني أن تحقق منفعة لأكبر عدد من الناس وليس لفرد واحد مع تحقيق الضرر للآخرين.
- أن تكون حقيقية لا وهمية بحيث لا تكون مبنية على ما يتوهمه الناس أنه مصلحة.
4) أسَْتنَتِْجُ من النصوص الشرعية الآتية المصلحة الباعثة على الأحكام الموجودة فيها:
أ. قال تعالى: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾.
بيع الخمر، مصلحة ملغاة بغض النظر عن تحقيقها منفعة خاصة بمن يبيع الخمر.
ب. قال تعالى: ﴿وأحلَّ الله البيع وحرَّم الربا﴾.
التعامل بالربا مصلحة ملغاة، لأن الربا يُلحِق ضررًا بمجموع الناس، بالرغم ممّا فيه من مصلحة شخصية
لصاحب المال الذي يُقرِض الآخرين.
ج. قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ أَرادَ الزَّواجَ: «انْظُرْ إليْها، فَإِنَّهُ أَحْرى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُما».
المصلحة الموجودة في نظر الخاطب إلى المخطوبة مصلحة معتبرة؛ لِما يحصل بينهما من الُألفة والمودَّة.
5) أَذْكُرُ ثلاثة أعمال قام بها الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر فيها مراعاتهم للمصلحة.
1) جمع القرآن الكريم. 2) نسخ القرآن الكريم. 3) إنشاء الدواوين. 4) إنشاء دور القضاء.
6) أَضَعُ إشارة (✓) بجانب العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) بجانب العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:
أ. (✓) يجوز الأكل من الميَتة عند الاضطرار إليه؛ لحفظ النفس من الهلاك.
ب. (✓) يجوز إنشاء المحاكم الشرعية؛ لِما تُحقِّقه من مصلحة الناس في حفظ حقوقهم المادية والمعنوية.
ج. (✗) يتعيَّن على علماء المسلمين عدم مراعاة المصالح؛ لأنَّها تعتمد على أهواء الناس، ولا توجد ضوابط لها.
7) أَخْتارُ الإجابة الصحيحة في كلٍّ ممّا يأتي:
1. تُعَدُّ تجارة الخمور مصلحة:
أ. مُعتبَرة شرعًا ثَبَتَتْ بالقرآن الكريم. ب. مُرسَلة يَقْبلها الشرع.
ج. مُرسَلة يرفضها الشرع. د. مُلْغاة شرعًا؛ لجلبها الضرر للناس.
2. الحُكْم الشرعي الذي يُمثِّل مصلحة مُلْغاة هو:
أ. جواز التعامل بالأوراق النقدية. ب. اكتساب المال من الرشوة.
ح. جمع القرآن الكريم في مصحف واحد. د. القِصاص من القاتل عمدًا.
3. أحد الآتية بُنِي على مصلحة وهمية:
أ. جواز القتل الرحيم. ب. حرمة الخمر والمُخدِّرات.
ج. حرمة التعامل بالرِّبا. د. جواز إنشاء الدواوين.
4. المصلحة التي لَيْسَ في الشرع ما يَقْبلها أو يَرُدُّها تُسمّى:
أ. المصلحة المُلْغاة. ب. المصلحة المُعتبَرة.
ج. المصلحة المُرسَلة. د. المصلحة العامَّة.