مدرسة جواكاديمي

هنا يمكنك تصفح مدرسة جو اكاديمي، المنهاج، اسئلة، شروحات، والكثير أيضاً

من مصادر التشريع الإسلامي: القياس

التربية الإسلامية - الصف التاسع

 

الْفِكْرَةُ الرَّئِيسَةُ

القياسُ هو المصدرُ الرابعُ من مصادر التشريع الإسلاميِّ بعد القرآن الكريم، والسُّنّةِ النبويةِ الشريفةِ، والإجماعِ.

 

إضاءَةٌ

  • مصادرُ التشريع الإسلاميِّ إمّا نقليةٌ، مثلُ: القرآن الكريم، والسُّنّةِ النبويةِ الشريفةِ.
  •  وإمّا عقليةٌ، مثلُ: القياسِ.

 

أستنيرُ

استخدمَ المجتهدونَ المسلمونَ القياسَ مصدرًا للوصولِ إلى الأحكامِ الشرعيةِ في المسائلِ والقضايا التي لمْ يَرِدِ النصُّ عليها في القرآنِ الكريمِ والسُّنّةِ النبويةِ الشريفةِ.

أولًا: مفهومُ القياسِ وأركانُهُ

  • أتأملُ المثالَ الآتي؛ لكي أتعرّفَ مفهومَ القياسِ وأركانَهُ:
    • (تُلحِقُ المخدِّراتُ ضررًا بالغًا بالإنسانِ؛ إذْ تؤدّي إلى إذهابِ عقلِهِ.
    •  وهيَ مسألةٌ مُسْتَجِدّةٌ لَمْ يَرِدْ نصٌّ على حُكمِها في القرآنِ الكريمِ أوِ السُّنّةِ النبويةِ الشريفةِ.
    •  ولمعرفةِ حُكمِها الشرعيِّ.
    •  قاسَ العلماءُ حُكمَها على حُكمِ الخمرِ الذي وردَ نصُّ تحريمِهِ في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (المائدة: ٩٠).
    •  وحسبَ اجتهادِ العلماءِ فإنَّ في المخدِّراتِ عِلَّةَ تحريم الخمرِ نفسَها، ألا وهي: إذهابُ العقلِ.
    •  لذا وجبَ أن تأخذَ حُكمَ الخمرِ نفسَهُ، وهو: التحريمُ.
  • ألاحظُ من المثالِ السابق أنَّ القياسَ: هوَ إلحاقُ أمرٍ غيرِ منصوصٍ على حُكمِهِ الشرعيِّ بأمرٍ آخَرَ منصوصٍ على حُكمِهِ؛ لاشتراكِهِما في عِلَّةِ الحُكمِ.
  • وتطبيقًا على المثال السابق، أستنتجُ أنَّ للقياسِ أربعةَ أركانٍ لا ينعقدُ من دونِها، هيَ:

 أ. الأصلُ: هو المسألةُ المَقيسُ عليها التي وردَ في حُكمِها نصٌّ في القرآنِ الكريمِ أو السُّنّةِ النبويةِ الشريفةِ، وهو(الخمرُ).

ب. حُكمُ الأصل: هو حُكمُ الشرعِ الواردُ بشأنِ الأصلِ، سواءٌ أكانَ وجوبًا، أَمْ تحريمًا، أم إباحةً، وهوَ (تحريمُ الخمرِ).

ج. العِلَّةُ: هي الوصفُ المشتركُ بينَ الأصلِ والفرعِ التي لأجلِها جاءَ حُكمُ الأصلِ، وهيَ (إذهابُ العقلِ).

د. الفرعُ: هو المسألةُ التي لم يَرِدْ في حُكمِها نصٌّ شرعيٌّ، ويُرادُ إثباتُ حُكمِها بالقياسِ، وهُوَ (المخدِّراتُ).

ثانيًا: أهميةُ القياسِ

  • يكتسبُ القياسُ بوصفِهِ مصدرًا تشريعيًّا أهميةً كبيرةً.
    • إذْ يُعَدُّ مظهرًا من مظاهرِ مرونةِ الشريعةِ الإسلاميةِ، وقدرتِها على بيانِ الحُكمِ الشرعيِّ للمسائلِ المستجدّةِ التي تطرأُ في حياةِ الناسِ ولم تكن موجودةً عندَ نزولِ القرآنِ الكريمِ.
    •  ما يجعلُ الشريعةَ الإسلاميةَ صالحةً لكلِّ زمانٍ ومكانٍ.

ثالثًا: حُجِّيّةُ القياسِ

  • القياسُ دليلٌ شرعيٌّ، ومصدرٌ تشريعيٌّ، يُستدَلُّ بِهِ على الأحكامِ الشرعيةِ عندَ عدمِ وجودِ دليلٍ شرعيٍّ منَ القرآنِ الكريمِ والسُّنّةِ النبويةِ الشريفةِ والإجماعِ.
  •  واستدلَّ العلماءُ على حُجِّيَّتِهِ بمجموعةٍ منَ الأدلةِ الشرعيةِ، منها:

أ . قال تعالى: (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ) (الحَشْر: ٢).

  • أيْ: قيسوا يا أصحابَ العقولِ أنفُسَكُمْ بِبَني النضيرِ الذينَ أُخرِجوا منْ ديارِهِمْ بسببِ معاداتِهِم للإسلامِ والمسلمين.
  •  لأنَّكُمْ أَناسٌ مِثْلُهُمْ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ مثلَ فعلِهِم حدثَ لكم ما حدثَ لَهُمْ.

ب. جاءَ رجلٌ إلى سيدِنا رسولِ اللهِ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي ماتَتْ وعليها صومُ شهرٍ، أفأقضيهِ عنها؟ فقالَ : (لوْ كَانَ على أُمِّكَ دَينٌ، أكنتَ قاضِيَهُ عنها؟) قال: نعم، قال : (فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقضى) (رواهُ البخاري ومسلم). 

  • إذن، يجبُ قضاءُ الصومِ عنِ الميتِ قياسًا على وجوبِ قضاءِ ديونِ العبادِ.
  •  ما يدلُّ على صحةِ إثباتِ الأحكامِ الشرعيةِ بالقياسِ.

 ج. عملَ الصحابةُ الكرامُ رضي الله عنهم بالقياسِ في المسائلِ التي لمْ يَرِدْ فيها نصٌّ.

  • ومن ذلكَ أنَّ سيدنا عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه أشارَ على سيدِنا عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه في تحديدِ مقدارِ حدِّ الخمرِ بثمانينَ جلدةً، إذ قالَ: أرى أن يُجلَدَ ثمانينَ، فإِنَّهُ إذا شربَ سَكِرَ، وإذا سَكِرَ هَذى، وإذا هَذى افترى، وحدُّ المفتري ثمانونَ جلدةً. (رواه مالك في الموطَّأ)، (هذى: اضطربَ عقلُهُ فتكلَّمَ بكلامٍ غيرِ معقولٍ، افترى: قذفَ؛ أَي أَتَّهَمَ الْآخَرَ بالزنا).

 

أَتَعَلَّمُ

  • بنو النضير قبيلةٌ يهوديةٌ كانت تعيشُ في المدينةِ المنورةِ.
  •  وقد نقضَتِ العهدَ معَ سيدنا رسولِ اللهِ ، فأخرجَها من المدينةِ المنورةِ.

 

أسْتَزيدُ

  • ثبتَتْ أحكامُ مسائلَ فقهيةٍ عدّةٌ بالقياسِ، منها:
  • قياسُ النهيِ عنِ الإجارةِ وغيرِها منَ العقودِ بعدَ النداءِ لصلاةِ الجمعةِ على النهيِ عن البيعِ بعدَ النداءِ لصلاةِ الجمعةِ.
  •  الذي نصَّ القرآنُ الكريمُ على تحريمِهِ، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الجمعة: ٩).
  •  والعِلَّةُ الجامِعةُ بينَهُما: الانشغالُ عنِ الصلاةِ وتفويتُها.

 

أَربطُ: مع العلومِ

  • يُستخدَمُ لفظُ (القياسِ) بمعانٍ متعددةٍ أُخرى غير المعنى المستخدَمِ للدلالةِ على أحدِ مصادرِ التشريعِ الإسلاميِّ.
    •  إذْ يُستخدَمُ مصطلحُ القياسِ المعرفةِ الكُتلَةِ.
    •  والطولِ.
    •  والزمنِ.
    •  وضغطِ الدمِ.
    •  ونسبةِ السكّرِ في الدّمِ وغيرِ ذلكَ.

أسمو بقيمي

  1. أعتزُّ بمصادرِ التشريعِ الإسلاميِّ ومرونتِهِ.
  2. أجتنب المخدِّرات.
  3.  أُدرك أن الشريعةَ الإسلاميةَ صالحةً لكلِّ زمانٍ ومكانٍ.