التربية الإسلامية فصل ثاني

السادس

icon

1. أُبَيِّنُ مَفْهومَ التَّيَمُّمِ.

التَّيَمُّمُ: هُوَ اسْتِخْدامُ التُّرابِ لِلطَّهارَةِ بَدَلًا مِنَ الْماءِ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ عَدَمِ الْمَقْدِرَةِ عَلى اسْتِعْمالِهِ.

 

2. أَذْكُرُ سَبَبَيْنِ مِنْ أَسْبَابِ التَّيَمُّمِ.

أ. عَدَمُ وُجودِ الْماءِ.

ب. وُجُودُ الْمَاءِ مَعَ عَدَمِ الْمَقْدِرَةِ عَلى اسْتِعْمالِهِ.

ج. وُجُودُ الْمَاءِ مَعَ الْحَاجَةِ الضَّرورِيَّةِ إِلَيْهِ.

 

3. أَصَحِّحُ الْخَطَأَ في كُلٍّ مِنَ الْمَواقِفِ الْآتِيَةِ، مَعَ بَيَانِ السَّبَبِ:

أ. تَرَكَ بِلالٌ صَلاةَ الْعَصْرِ؛ لأنَّهُ لَمْ يَجِدِ الْماءَ لِلْوُضُوءِ.

يتيمّم ويصلي العصر، لأن الصلاة لا تسقط بسبب عدم وجود الماء.

ب. أَرادَتْ سَناءُ أَنْ تَتَيَمَّمَ بِسَبَبِ الْمَرَضِ، فَضَرَبَتْ بِيَدِها عَلى السَّريرِ وَتَيَمَّمَتْ لِلصَّلاةِ.

عليها التيمّم بالتراب لا بالسرير، لأن التيمم بالتراب

ج. مَنَعَ الطَّبِيبُ أَرْوى مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِمُدَّةِ يَوْمَيْنِ، وَبَقِيَتْ تَتَيَمَّمُ لِلصَّلاةِ لِمُدَّةِ أُسْبوعٍ.

تتيمّم مدة يومين فقط  لأن المنع لمدة يومين.

د . تَيَمَّمَ أَشْرَفُ مَرَّةً واحِدَةً وَصَلَّى أَكْثَرَ مِنْ فَرْضٍ بِتَيَمُّمِهِ.

لا يصلى بالتيمّم إلا فرضًا واحدًا.

 

4. أَضَعُ دَائِرَةً حَوْلَ رَمْزِ الْإِجَابَةِ الصَّحيحَةِ في ما يَأْتي:

1 . يُمْسَحُ فِي التَّيَمُّمِ عَلى:

أ. الْوَجْهِ ، وَالْقَدَمَيْنِ.     ب. الْوَجْهِ، وَالْيَدَيْنِ إِلى الْمِرْفَقَيْنِ.   ج الْوَجْهِ، وَالرَّأْسِ.

2 . نَضْرِبُ بِباطِنِ الْكَفَّيْنِ عَلى الْأَرْضِ لِمَسْحِ الْوَجْهِ:

أ. ضَرْبَةً واحِدَةً.       ب. ضَرْبَتَيْنِ.        ج. ثَلاثَ ضَرَباتٍ.

3. يُصَلِّي الْمُسْلِمُ بِتَيَمُّمِهِ:

أ. فَرْضًا وَاحِدًا.       ب. فَرْضَيْنِ.         ج. ثَلاثَةَ فُروضٍ.