1. أبيّنُ مفهومَ كلٍّ ممَا يأتي:
الحجُّ، مناسكُ الحجِّ، مواقيتُ الحجِّ الزمانيةُ.
الحجُّ: هوَ أداءُ مناسكَ معيّنةٍ في بيتِ اللهِ الحرامِ والمشاعرِ في مكةَ المكرمةِ في وقتٍ محدَّدٍ؛ طاعةً للهِ تعالى.
مناسكُ الحجِّ: هيَ أعمالُ الحجِّ، مثلُ: الطوافِ حولَ الكعبةِ المشرفةِ، والوقوفِ بعرفةَ، والمشاعرُ.
مواقيتُ الحجِّ الزمانيةُ: هيَ الأوقاتُ التي يجبُ أنْ تُؤدّى فيها أعمالُ الحجِّ، وهيَ أشهُرُ الحجِّ.
2. أوضّحُ شرطَ وجوبِ الحجِّ الذي يشيرُ إليه قولُهُ تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).
الاستطاعةُ: لا يجبُ الحجُّ إلّا على مَنْ يستطيعُهُ.
والاستطاعةُ نوعانِ:
أ. الاستطاعةُ الماليةُ.
ب. الاستطاعةُ البدنيةُ والقدرةُ على القيامِ بأعمالِ الحجِّ.
3. أستنتجُ فضلَ أداءِ الحجِّ من قولِ رسولِ اللهِ ﷺ: (مَنْ حَجَّ لِلهِ فلمْ يَرفُثْ، ولمْ يفسقْ، رجعَ كَيَومِ ولدَتهُ أُمُّهُ).
أداءُ فريضةِ الحجِّ فيهِ تكفيرٌ للذنوبِ وتطهيرٌ للنفسِ منَ المعاصي وآثارِها في العبدِ.
4. أذكرُ حكمُ الحجِّ عنِ الميتِ.
يجوزُ الحجُّ عنِ الميتِ، ويُشترَطُ لِمَنْ أَرادَ الحجَّ عنِ الميتِ أنْ يكونَ قد أدّى فريضةَ الحجِّ عن نفسِهِ.
5. أضَعُ دائرةً حولَ رمزِ الإجابةِ الصحيحةِ في ما يأتي:
1. حُكمُ الحجِّ الذي يزيدُ على المرّةِ الأولى، هوَ:
أ. فرضٌ. ب. واجبٌ. ج. مستحبٌّ. د. مباحٌ.
2. حُكمُ الحجِّ على مَنْ كَانَ غيرَ قادرٍ بدنيًّا ولكنّهُ قادرٌ ماليًّا، هوَ:
أ. لا يجبُ عليهِ الحجُّ. ب. يجبُ أنْ يُنيبَ غيرَهُ لِيَحُجَّ عنهُ.
ج. يُخرِجُ كفّارةً. د. يؤدّي العمرةَ بدلَ الحجِّ
3. أولُ أعمالِ الحجِّ، هوَ:
أ. الإحرامُ. ب. الطوافُ. ج. الوقوفُ بعرفةَ. د . المبيتُ بمِنى.
4. ميقاتُ مَنْ يأتي إلى الحجِّ من أهلِ الأردنِّ عنْ طريقِ المدينةِ المنورةِ، هو:
أ. ذو الحُليفةِ ب. ذاتُ عرقٍ. ج. قرنُ المنازلِ. د. الجُحفةُ.
5. حجَّ سيدُنا رسولُ اللهِ ﷺ في السنةِ الهجريةِ:
أ. السادسةِ. ب. التاسعةِ. ج. العاشرةِ. د . الحاديةَ عشرةَ.
6. حُكمُ حجِّ المسلمِ عن والديهِ المُتَوَفَّيَينِ:
أ. واجبٌ. ب. مُستحَبٌّ. ج. مباحٌ. د. مكروهٌ