1) أَذْكُرُ أربعةً من الحقوق الاجتماعية للمرأة.
أ. التكريم والتقدير والرعاية. ب. التعلُّم. ج. اختيار الزوج. د. الحضانة. هـ. المشاركة في بناء الأسرة.
و. إبداء الرأي والمشاركة في بناء المجتمع. ز. المحافظة على عرضها وسمعتها. ح. أداء العبادات الجماعية.
2) أُعَلِّلُ ما يأتي:
أ. أعطى الإسلام المرأة حقَّ حضانة طفلها.
لكي تتولّّى رعايته، وتربيته، وتغذيته، والحنو عليه.
ب. أسقط الإسلام عن المرأة الصلاة والصوم في حالتي النَّفاس والحيض.
مراعاة لحالتها الصحية.
ج. اشترط الإسلام وجود ولي المرأة في عَقْد الزواج.
لنُصْح المرأة، وتوجيهها إلى حُسْن الاختيار، والتأكُّد أنَّ الرجل أَهْلٌ لها.
3) أَتَدَبَّرُ الآية الكريمة الآتية، ثمَّ أُجيبُ عمّّا يليها:
قال تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون﴾.
أ. أُبَيِِّّنُ معنى قوله تعالى: ﴿يرمون المحصنات﴾.
اتهام النساء الطاهرات العفيفات في أعراضهنَّ.
ب. أَذْكُرُ موقف الإسلام من الذين يرمون المُحصَنات.
واجه الإسلام اتهام النساء الطاهرات العفيفات في أعراضهنَّ بعقوبة رادعة وعادلة، ووصف مَنْ يفعلون ذلك بأنََّّهم فاسقون، ولا تُقبَل شهاداتهم.
4) أَضَعُ إشارة (✓) بجانب العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) بجانب العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:
أ. (✓) يُستحَبَّ للمرأة أنْ تخرج إلى الصلاة يوم العيد.
ب. (✗) يحقُّ لولي المرأة أنْ يُُجبِِرَها على الزواج.
ج. (✗) يجب على المرأة حضور صلاة الجمعة.
5) أَخْتارُ الإجابة الصحيحة في كلٍّ ممّا يأتي:
1. أُمُّ المؤمنين التي أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنْ يبدأ بنفسه، فيحلِق شَعْره، ويذبح هَدْيه، هي:
أ. السيِّدة أُمُّ سلمة رضي الله عنها. ب. السيِّدة ميمونة رضي الله عنها.
ج. السيِّدة خديجة رضي الله عنها. د. السيِّدة صفية رضي الله عنها.
2. أوَّل مُمرِّضة في الإسلام هي:
أ. سكينة بنت الحسن بن علي رضي الله عنها . ب. رفيدة الأسلمية رضي الله عنها.
ج. هند بنت عتبة رضي الله عنها. د. عاتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها.
3. حقُّ المرأة الذي يشير إليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَالْمَْرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلََى بَيْتِ بَعْلهَِا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنهُْمْ »
هو:
أ. الحضانة. ب. العمل. ج. المشاركة في بناء الأُسرة . د. التعلُّم.
4. أَوْلى الأشخاص بحضانة الطفل كما نصَّ على ذلك قانون الأحوال الشخصية الأردني هو:
أ. الأُمُّ في حالة الفُرْقة فقط. ب. الأب في حالة الفُرْقة عن الزوجة.
ج. الأُمُّ في حالة الزواج فقط. د. الأُمُّ في حالة الزواج أو حالة الفُرْقة.