1) أُعَدِّدُ ثلاثةً من الحقوق المالية التي أقرَّها الإسلام للمرأة.
أ. التملّك والتصرُّف. ب. النفقة. ج. الميراث.
2) أُعَدِّدُ ثلاثة ضوابط شرعية لعمل المرأة.
أ. الالتزام بالأحكام وبالآداب الشرعية.
ب. مناسبة العمل لطبيعة المرأة وخصوصيتها.
ج. عدم تسبُّب العمل في التقصير بواجباتها الأُسََرية.
3) أُوَضِّحُ حُكْم الشرع في الحالات الآتية، مُقدِّمًا توجيهًا مناسبًا لذلك:
أ. تسجيل رجل جميع أملاكه باسم أبنائه الذكور.
لا يجوز لأنه يجب أن يعطي بناته أيضًا.
ب. امتناع رجل موسِِرٌ عن الإنفاق على أخته.
لا يجوز لأن نفقتها واجبة عليه.
ج. تزويج رجل ابنته، وتنازله عن مَهْرها؛ إكرامًا لأهل زوجها.
لا يجوز لأن المهر حق لها ولا يملك أحد التصرُّف فيه.
4) أَخْتارُ الإجابة الصحيحة في كلٍّ ممّا يأتي:
1. الحقُّ المالي للمرأة الوارد في قوله تعالى: ﴿للرّجال نصيب مما ترك الوالدان ولأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا﴾، هو:
أ. الميراث. ب. النفقة. ج. المَهْر. د. العمل.
2. حقُّ المرأة الوارد في قوله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدُقاتِِهنَّ نِحلة فإن طبنَ لكم عن شيءٍ منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا﴾، هو:
أ. الإنفاق عليها. ب. المَهْر. ج. العمل. د. الميراث.
3. تجب نفقة المرأة المُتزوِّجة على:
أ. إخوانها. ب. والدها. ج. أبنائها. د. زوجها.