1- أُبَيِِّّنُ مفهوم كلٍّ ممّا يأتي:
أ. الخِطبة: عقد بين رجل وامرأة تََحِلُّ له شرعًا لتكوين أسرة.
ب. الزواج: طلب الرجل المرأة للزواج، وهي وعد بذلك، ومرحلة تسبق إجراء العَقْد.
2- أَذْكُرُ حكمتين من حِكَم مشروعية كلٍّ ممّا يأتي:
أ. الزواج:
1. إعمار الأرض، وبقاء النوع الإنساني.
2. منح النفس السكينة والمودَّة.
3. عصمة النفس، وعِفَّتها، وتحصينها، وصونها من العلاقات المُحرَّمة التي تُفسِد المجتمع، وتهدم الأخلاق.
4. توثيق الصِّلة بين الناس.
ب. الخِطبة:
1. تعرُّف الخاطبينِ أحدهما إلى الآخر، وحصول الأُلفة بينهما.
2. الاتفاق على أساسيات الحياة الزوجية بما يُقِّق مصلحة الأُسْْرة والزوجين.
3- أُعَلِّلُ ما يأتي:
أ. يُسَنُّ نظر الخاطبينِ أحدهما إلى الآخر.
لأن النظر أَدْعى إلى الأُلفة والمحبَّة والمودَّة بينهما.
ب. لا يُعدُّ عدول أيٍّ من الخاطبينِ عن الخِطبة طلاقًا.
لأنَّ عَقْد الزواج لم يتمَّ بعدُ.
4- أَضَعُ إشارة (✓) بجانب العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) بجانب العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:
أ. (✗) يُعَدُّ العدول عن الخِطبة طلاقًا.
ب. (✓) لا ينعقد الزواج بالخِطبة وقراءة الفاتحة.
ج. (✗) يجوز للخاطب أنْ ينظر إلى شَعْر مخطوبته.
5- أَسْتَنْتجُِ دلالة كلٍّ من النصين الشرعيين الآتيين:
النص الشرعي | دلالته |
قال تعالى: ﴿ولا جُناح عليكم فيما عرَّضتم به من خِطبة النساء﴾. | الخِطبة مندوبة لمن أراد الزّواج |
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تُنْكَحُ الْمَْرْأَةُ لِِأرْبَعٍ: لِمِالِهِا، وَلِحَِسَبِها، وَجََمالِهِا، وَلِدِينِها، فَاظْفَرْ بِذاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَداكَ». | الأُسس التي ينبغي مراعاتها عند اختيار الزوجة |
6- أَخْتارُ الإجابة الصحيحة في كلٍّ ممّا يأتي:
1. حُكْم عدول أيٍّ من الخاطبينِ عن الخِطبة، اعتقادًا بعدم وجود مصلحة في هذا الزواج، هو:
أ. مباح. ب. حرام. ج. مكروه. د. مندوب.
2. حُكْم الزواج للقادر عليه هو:
أ. مباح. ب. حرام. ج. مكروه. د. مندوب.