1-ما مفهوم الوكالة؟
- عقد يفوض به طرف طرفا آخر للقيام عنه بعمل جائز معلوم، ويكون بعوض مالي أو بغير عوض.
2- هات دليلا على مشروعية الوكالة.
- وكّل رسول الله ﷺ عروة بن الجعد رضي الله عنه أن يشتري له بدينار شاة، فاشتراها له.
3- ما الحكمة من مشروعية الوكالة؟
- شرعت الوكالة للتيسير على الناس وسد حاجاتهم؛ رفعا للحرج عنهم.
- تعد الوكالة من باب التعاون على البر والتقوى، وهي يؤدي إلى زيادة المودة والتراحم والتلاحم بين أبناء المجتمع.
4-بيّن الحكم الشرعي في الحالات الآتية، بوضع كلمة (يصحّ) أمام التصرف الصحيح، وكلمة (لا يصحّ) أمام التصرف الخطأ:
أ- (يصحّ) وكّل صالح عليا أن يحجّ عن والده المتوفى.
ب- (يصحّ) وكّل محمد صديقه باستئجار بيت له، فطلب منه أجرًا على ذلك.
ج- (لا يصحّ) طلب أحمد إلى صديقه شراء سيارة معينة له، فاشتراها لنفسه.
د- (يصحّ) وكّل مالك صديقه سعيدًا بشراء أرض معينة بخمسين ألفا، فاشتراها له بثمانية وأربعين ألفًا، وأعاد له الباقي.