التربية الإسلامية فصل ثاني

التاسع

icon

1-ما مفهوم الوكالة؟

  • عقد يفوض به طرف طرفا آخر للقيام عنه بعمل جائز معلوم، ويكون بعوض مالي أو بغير عوض.

 

2- هات دليلا على مشروعية الوكالة.

  • وكّل رسول الله ﷺ عروة بن الجعد رضي الله عنه أن يشتري له بدينار  شاة، فاشتراها له.

 

3- ما الحكمة من مشروعية الوكالة؟

  • شرعت الوكالة للتيسير على الناس وسد حاجاتهم؛ رفعا للحرج عنهم.
  • تعد الوكالة من باب التعاون على البر والتقوى، وهي يؤدي إلى زيادة المودة والتراحم والتلاحم بين أبناء المجتمع.

 

4-بيّن الحكم الشرعي في الحالات الآتية، بوضع كلمة (يصحّ) أمام التصرف الصحيح، وكلمة (لا يصحّ) أمام التصرف الخطأ:

أ- (يصحّ) وكّل صالح عليا أن يحجّ عن والده المتوفى.

ب- (يصحّ) وكّل محمد صديقه باستئجار بيت له، فطلب منه أجرًا على ذلك.

ج- (لا يصحّ) طلب أحمد إلى صديقه شراء سيارة معينة له، فاشتراها لنفسه.

  د- (يصحّ) وكّل مالك صديقه سعيدًا بشراء أرض معينة بخمسين ألفا، فاشتراها له بثمانية وأربعين ألفًا، وأعاد له الباقي.