1. أبيّنُ مفهومَ كلٍّ ممّا يأتي:
القياسُ، الأصلُ، العِلّةُ.
القياسَ: هوَ إلحاقُ أمرٍ غيرِ منصوصٍ على حُكمِهِ الشرعيِّ بأمرٍ آخَرَ منصوصٍ على حُكمِهِ؛ لاشتراكِهِما في عِلَّةِ الحُكمِ.
الأصلُ: هو المسألةُ المَقيسُ عليها التي وردَ في حُكمِها نصٌّ في القرآنِ الكريمِ أو السُّنّةِ النبويةِ الشريفةِ.
العِلَّةُ: هي الوصفُ المشتركُ بينَ الأصلِ والفرعِ التي لأجلِها جاءَ حُكمُ الأصلِ.
2- أوضّحُ متى يستخدمُ المجتهدونَ المسلمونَ القياسَ.
يستخدمَ المجتهدونَ المسلمونَ القياسَ مصدرًا للوصولِ إلى الأحكامِ الشرعيةِ في المسائلِ والقضايا التي لمْ يَرِدِ النصُّ عليها في القرآنِ الكريمِ والسُّنّةِ النبويةِ الشريفةِ.
3.أعدّدُ أركانَ القياسِ.
أ. الأصلُ.
ب. حُكمُ الأصل.
ج. العِلَّةُ.
د. الفرعُ.
4. أحدّدُ في مسألةِ قياسِ المخدِّراتِ على الخمرِ كلًّا منَ: الأصلِ، وحُكمِ الأصلِ، والفرعِ، والعِلّةِ.
أ. الأصلُ: هو (الخمرُ).
ب. حُكمُ الأصل: هو تحريمُ (الخمرِ).
ج. العِلَّةُ: هي (إذهابُ العقلِ).
د. الفرعُ: هو (المخدِّراتُ).
5. أوضّحُ أهميةَ القياسِ.
يكتسبُ القياسُ بوصفِهِ مصدرًا تشريعيًّا أهميةً كبيرةً، إذْ يُعَدُّ مظهرًا من مظاهرِ مرونةِ الشريعةِ الإسلاميةِ، وقدرتِها على بيانِ الحُكمِ الشرعيِّ للمسائلِ المستجدّةِ التي تطرأُ في حياةِ الناسِ ولم تكن موجودةً عندَ نزولِ القرآنِ الكريمِ، ما يجعلُ الشريعةَ الإسلاميةَ صالحةً لكلِّ زمانٍ ومكانٍ.
6. أستنتجُ كيفَ يستدلُّ العلماءُ على حُجِّيّةِ القياسِ بقولِهِ تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ).
قيسوا يا أصحابَ العقولِ أنفُسَكُمْ بِبَني النضيرِ الذينَ أُخرِجوا منْ ديارِهِمْ بسببِ معاداتِهِم للإسلامِ والمسلمين؛ لأنَّكُمْ أَناسٌ مِثْلُهُمْ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ مثلَ فعلِهِم حدثَ لكم ما حدثَ لَهُمْ.
7. أذكرُ حُكمينِ ثبتا بالقياسِ.
أ- يجبُ قضاءُ الصومِ عنِ الميتِ قياسًا على وجوبِ قضاءِ ديونِ العبادِ.
ب- تحديدِ مقدارِ حدِّ الخمرِ بثمانينَ جلدةً قياسًا على حد القذف.
8. أَضَعُ إشارة (√) أمامَ العبارةِ الصحيحةِ، وإشارةَ (X) أمامَ العبارةِ غيرِ الصحيحةِ في كلٍّ ممّا يأتي:
أ- (X) القياسُ من مصادرِ التشريعِ الإسلاميِّ النقليةِ.
ب-( √) عِلّةُ تحريمِ الخمرِ هيَ: إذهابُ العقلِ.
ج- (X) حُكمُ الفرعِ من أركانِ القياسِ.
د- (√) قاسَ الصحابةُ الكرام رضي الله عنهم عقوبةَ شربِ الخمرِ على عقوبةِ القذفِ.