الْفِكْرَةُ الرَّئيسةُ
- النَّذْرُ من الطاعاتِ التي يتقربُ بها المسلمُ إلى اللهِ تعالى.
- وقد بيّنَتِ الشريعةُ الإسلاميةُ أحكامَهُ.
- وضوابطَهُ.
- وحُكمَ الوفاءِ بِهِ.
إِضاءَةٌ
- العهدُ: هو اتفاقٌ بينَ طرفينِ مصحوبٌ بشروطٍ يجبُ الوفاءُ بها.
- أمّا الوعدُ: فهوَ أنْ يُلزِمَ الإنسانُ نفسَهُ طواعيةً بأمرٍ تُجاهَ إنسانٍ آخَرَ؛ أيْ هوَ التزامٌ من طرفٍ واحدٍ.
أَستنيرُ
- النَّذْرُ منَ الوسائلِ المشروعةِ التي يُلزِمُ بها الإنسانُ نفسَهُ بطاعةٍ يتقربُ بها إلى اللهِ تعالى.
أولًا: مفهومُ النَّذْرِ وحُكمُ الوفاءِ بِهِ
- النَّذْرُ: هو أن يُلزمَ الإنسانُ نفسَهُ بطاعةٍ ليسَتْ واجبةً عليهِ.
- تقربًا إلى اللهِ تعالى.
- وهو مشروعٌ لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نفسِهِ أنَّه قادرٌ على الوفاءِ بهِ.
- فإذا نذرَ الإنسانُ على نفسِهِ طاعةً مشروعةً وجبَ عليهِ الوفاءُ بِنَذْرِهِ، مثلَ:
- أن ينذُرَ صومَ نافلةٍ.
- أو تأديةَ عُمرةٍ.
- أو وصلَ رحمٍ.
- أو التصدقَ بصدقةٍ.
- قال تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) (الحج: ٢٩).
- وقال رسولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ نذرَ أن يطيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ) (رواه البخاري).
- ومنَ النَّذْرِ الواجبِ الوفاءُ بهِ:
- النَّذْرُ المعلَّقُ، وهو أن ينذُرَ المسلمُ نذرًا يتقربُ بِهِ إِلى اللهِ تعالى مُعَلَّقًا بحدوثِ شيءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ.
- فَإِنْ قالَتِ امرأةٌ: (إِنْ قَدِمَ ابني منَ السفرِ سالمًا، فعليَّ صدقةُ مئةِ دينارٍ للفقراءِ والمساكينِ).
- فيجبُ عليها الوفاءُ بالنَّذْرِ إذا قدمَ ابنُها منَ السفرِ سالمًا.
ثانيًا: حُكمُ مَنْ عَجِزَ عَنِ الوفاءِ بِالنَّذْرِ
- إذا لم يستطعِ النادرُ الوفاءَ بنَذْرِهِ بسببِ ظرفٍ منعَهُ من ذلكَ، فإنَّهُ يُكَفِّرُ عَنْ عدمِ الوفاءِ بالنَّذْرِ بكفّارةِ يمينٍ، مثلَ:
- أن ينذُرَ إنسانٌ أن يحجَّ هذا العامَ عن أبيهِ المتوفّى ولمْ يتمكّنْ منْ ذلكَ.
- قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليمين) (رواه مسلم).
- وكذلكَ الأمرُ في مَنْ نذرَ نذرًا لا يستطيعُ الوفاءَ بِهِ، وتلحقُهُ بِهِ مشقةٌ كبيرةٌ، مثلَ:
- أنْ يَنذُرَ المسلمُ أنْ يقومَ الليلَ يوميًّا.
- فإنَّهُ لا يجبُ عليهِ الوفاءُ بهذا النَّذْرِ.
- وعليهِ كفّارةُ يمينٍ.
ثالثًا: من أحكامِ النَّذْرِ
- ضبطَتِ الشريعةُ الإسلاميةُ النَّذرَ، ووضعَتْ لَهُ أحكامًا، منها أَنَّهُ:
1. لا ينعقدُ النَّذْرُ إلَّا بالتلفّظِ بِهِ.
- فَلَوْ نوى شخصٌ نَذْرًا مُعَيَّنًا ولم يتلفّظ بِهِ فلا شيءَ عليهِ.
2. لا ينعقدُ النَّذْرُ إِلّا بِتَسْمِيَتِهِ.
- فَلَوْ نذرَ شخصٌ نَذرًا من غيرِ أنْ يحدِّدَ شيئًا في نَذْرِهِ لم يصحَّ.
- كأن يقولَ: (للهِ عليَّ نَذْرٌ) ولمْ يُسَمِّ شيئًا.
- ولكن تلزمُ الناذرَ كفارةُ يمينٍ.
3. إذا ماتَ الناذرُ قبلَ أَنْ يَفِيَ بِالنَّذْرِ فيجوزُ لِوَلِيِّهِ الوفاءُ بنَذْرِهِ.
- فَقَدْ أَذِنَ سيدُنا رسولُ اللهِ ﷺ لأَحدِ الصحابةِ الكرامِ رضي الله عنهم أن يّحُجَّ عن أختِهِ التي نذرَتْ أنْ تَحُجَّ وماتَتْ ولم توفِ بنَذْرِها. (رواه البخاري).
أستزيدُ
- إذا نذرَ الإنسانُ نَذْرًا فيه معصيةٌ للهِ تعالى فيحرمُ عليه الوفاءُ بنذرِهِ.
- ولا تلزمُهُ كفّارةٌ.
- مثلَ: أن ينذُرَ شخصٌ قَطعَ رَحمِهِ.
- قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أنْ يعصيَهُ فلا يعصِهِ) (رواه البخاري).
- أمّا إنْ نذرَ أمرًا مباحًا؛ فعلًا أو تركًا.
- فلا يجبُ عليهِ الوفاءُ بنَذرِهِ.
- ولا تجبُ عليهِ كفّارةٌ.
- كأنْ يَنْذُرَ الذهابَ في رحلةٍ أو ألّا يأكلَ الحلوى.
أَربطُ مع الأَخلاقِ
منْ صفاتِ المؤمنِ الوفاءُ بالعهودِ والوعودِ معَ اللهِ تعالى ومعَ الناسِ، والتزامُ تنفيذِها، قالَ تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) (الإسراء: ٣٤).
أَسمو بقِيَمي
1. أحرص على الوفاءِ بالنَّذْرِ.
2. أفي بالعهد.
3. ألتزم تنفيذ وعدي.